خاتمة: في شروط الاستصحاب قد ذكرت للعمل بالاستصحاب شروط:
الأول: بقاء الموضوع.
وفسر الشيخ (قدس سره) الموضوع: بأنه معروض المستصحب.
ولعله لدفع ما قد يتوهم من: ان الالتزام ببقاء الموضوع في باب الاستصحاب ينافي ما ذكر في بيان الموضوع في غير هذا الباب من انه جميع ما أخذ مفروض الوجود في مقام فعلية الحكم، بارجاع كل قيد وشرط اخذ في الخطاب إليه، فإنه إذا اعتبر بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب لا يتحقق الشك أصلا، لان الشك انما يكون مع تغير حالة أو صفة من صفات الموضوع، فمع اعتبار بقائه بخصوصياته وقيود لا يحصل الشك في بقاء الحكم، بل يعلم ببقائه قطعا.
ويندفع هذا التوهم: بما ذكره الشيخ من: ان المراد بالموضوع في هذا الباب المعتبر بقاؤه معروض الحكم المستصحب، بمعنى ما كانت نسبته إلى المستصحب نسبة المعروض إلى العارض، وهو غير ذلك الموضوع، فالزوال مثلا