لدعوى التلازم بين التعبدين بعد فرض تعدد العنوانين وتباينهما، فاستصحاب الأبوة لا يقتضي التعبد بالبنوة. فتدبر.
ثم إنه قد ذكرت بعض الفروع التي قيل إن الاعلام تمسكوا فيها بالأصل المثبت لا بأس بالتعرض إلى بعضها والتكلم فيها:
فمنها: ما لو شك في دخول الشهر، فإنه يتمسك باستصحاب بقاء الشهر السابق في يوم الشك ويرتب بواسطته آثار أول الشهر على اليوم التالي كآثار يوم العيد في شوال.
ومن الواضح ان الاستصحاب لا يثبت الأولية الا بالملازمة العقلية، بل يرتب بواسطته آثار غير الأول من أيام الشهر كيوم التاسع والعاشر بالنسبة إلى شهر ذي الحجة بلحاظ احكام الحج.
ولا يخرج الاستصحاب عن المثبتية الا بدعوى: ان عنوان الأول ليس إلا منتزعا عن نفس كون هذا اليوم من هذا الشهر وكون سابقه من الشهر السابق، فهو مركب من هذين الامرين، فيثبت باحراز أحدهما بالأصل والاخر بالوجدان.
لكن هذا لا يلتزم به، فان عنوان الأولية منتزع عن خصوصية وجودية بسيطة ونسبة خاصة في المتصف بها، وهذه الخصوصية لا تثبت بالأصل الا بالملازمة. فيكون من الأصول المثبتة. وعليه فيشكل الامر في الموارد المزبورة.
وقد تفصى المحقق النائيني (رحمه الله): بأنه لا حاجة إلى الاستصحاب في اثبات الأولية كي يشكل بأنه من الأصول المثبتة، فإنه يكفي في اثبات ذلك ما ورد من النصوص الدالة على كون المدار في الصيام والافطار هو رؤية الهلال أو مضي ثلاثين يوما من الشهر السابق (1)، فمع الشك في وجود الهلال يبني على كون يوم الشك من الشهر السابق - بحكم هذه النصوص -، ومقتضاها ان أول