الشك الساري، لا من الشك في البقاء.
فان هذه الدعوى فاسدة لعدم ظهور في الكلام في أنه قد حصل له اليقين بالطهارة بعد الفحص، وليس له في اللفظ عين ولا أثر، كما أنه لا ملازمة عادية بين الفحص وعدم الوجدان وبين اليقين بالعدم كما لا يخفى، كيف! وقد فرض في سؤاله السابق عدم وجدان النجاسة بعد الفحص مع علمه الاجمالي بوجود النجاسة ولم يتبدل علمه إلى يقين بالعدم جزما، والا لم تجب عليه الإعادة قطعا، مع أنه (عليه السلام) حكم عليه بالإعادة. مما يكشف عن بقاء علمه، ولكنه صلى اما غفلة ونسيانا أو بتخيل الاكتفاء بالفحص أو غير ذلك.
هذا كله مع أن قوله (عليه السلام): " فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك " ظاهر في اليقين الفعلي ولا يقين بالفعل في مورد قاعدة اليقين كما لا يخفى. هذا كله في الفقرة الأولى.
واما الفقرة الثانية: فدلالتها على الاستصحاب لا تكاد تنكر، فإنها ظاهرة في مقام بيان حكم عام يكون المورد من مصاديقه، كسائر موارد ذكر المطلق بعد السؤال عن حكم بعض افراده أو بيان بعضها، ولا مجال لدعوى كون المراد خصوص اليقين بالطهارة، فان المورد لا يخصص الوارد.
ومن هنا ظهر ما في تشكيك الشيخ في دلالتها على العموم والجنس، فلا حظ (1).
وليس في هذه الفقرة شئ من الشبهات التي أثيرت في سابقتها، فلو توقفنا في الفقرة الأولى كان لنا في هذه الفقرة غنى وكفاية والله سبحانه العالم.
ومنها: رواية ثالثة لزرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟. قال: يركع بركعتين وأربع