ثم استظهر من ذلك امكان جريان استصحاب الصحة، بمعنى موافقة الامر، فإنها تدريجية الحصول، فمع طرو المشكوك يشك في بقاء هذه الموافقة التدريجية فتستصحب. كما يستصحب غيرها من الأمور التدريجية (1).
ولكن يرد على استصحاب الصحة بمعنى المؤثرية التدريجية - مع الاغماض عن مثبتيته التي تتضح فيما سيأتي انشاء الله تعالى -:
أولا: ان المؤثرية ليست من الأمور الشرعية، بل هي من الأمور التكوينية اللازمة للاجزاء.
وثانيا: ان هذه المؤثرية المترتبة على الجزء ليست هي ملاك تعلق الامر، والا للزم الامر بكل جزء مستقل، مع أن المفروض ارتباطيتها وتلازمها، فلا كلام في استصحابها وعدمه أصلا.
واما استصحاب الموافقة التدريجية، فيدفعه: ان الاجزاء متلازمة في مقام الامتثال وسقوط الامر، فالاتيان بالجزء لا تحصل به الموافقة الا مع ملحوقية غيره له وسابقيته على غيره، اما بنحو الشرط المتأخر أو اخذه بوصف الملحوقية، فمع احتمال طرو المانع يشك في أصل الموافقة، فلا مجال لاستصحابها لأنها مشكوكة الحدوث والتحقق.
ويتحصل من جميع ما ذكرناه: أن لا مجال لاستصحاب الصحة عند الشك في طرو المانع بأي معنى من المعاني اخذت. وان ما ذكره الشيخ (قدس سره) متين وتام ومسلم.
يبقى الكلام في:
المقام الثاني: وهو استصحاب الهيئة الاتصالية.
وقد بين الفرق بين القاطع والمانع، بان كليهما وان كانا يشتركان في أن