اللهم الا ان يقال: ان " لكن " ظاهرة في الحصر، لأنها عاطفة، وهي من موجبات الحصر لا من أدوات الاستدراك. فدعوى إرادة الحصر لا توجب تصرفا في الظهور كي يقع الكلام في المرجح لاحد التصرفين على الاخر، بل هي على وفق الظهور ومقتضاه.
وبذلك يخرج الكلام عن اللغوية.
هذا، مضافا إلى إمكان دعوى استفادة الحصر من سياق الكلام لا من التصرف في " لكن "، ويشهد له انه قد ذكر من جملة الوجوه على كون المراد من الشك في الاخبار هو مطلق عدم اليقين لا خصوص تساوي الطرفين: حصر الناقض في اليقين. وحينئذ يبقى اليقين على ظهوره ولا وجه للتصرف فيه. وعلى هذا لا يتم الوجه المذكور، فلا يصلح لا ثبات الورود.
ولكن في الوجوه الثلاثة الاخر كفاية، فإنها توجب الاطمئنان، بل القطع في كون موضوع الاستصحاب عدم الحجة على الخلاف.
وبذلك يتعين القول: بان تقدم الامارة على الاستصحاب من باب الورود.
وعليه فلا مجال لدعوى الحكومة أو التخصيص. مع أنه لو أغمضنا النظر عن تمامية دعوى الورود فدعوى الحكومة غير تامة، إذ غاية ما ترتكز عليه هو كون دليل اعتبار الامارة يتكفل إلغاء احتمال خلاف الامارة تنزيلا، فمع قيام الامارة على خلاف الحالة السابقة يتكفل دليل الامارة إلغاء احتمال خلافها تنزيلا. ومقتضاه إلغاء احتمال بقاء الحالة السابقة الذي هو موضوع الاستصحاب، فيرتفع موضوع الاستصحاب تنزيلا، لان موضوعه الاحتمال والشك، ومفاد دليل الامارة رفع هذا الاحتمال والغائه. فيكون دليل الامارة حاكما على دليل الاستصحاب لأنه يكون ناظرا بمدلوله اللفظي إلى دليل الأصل وموجبا لتضييق دائرته.