مستصحب. اذن فالموضوع محرز في ظرف فعلية التعبد، غاية الامر لا تحرز بالفعل فعلية التعبد لعدم احراز الحياة، ولكن على تقدير الحياة يكون هناك تعبد ومعه يكون هناك موضوع، فلا يكون هذا الفرض استدراكا كما بين لعدم تخلف الشرط فيه. فتدبر.
وهذا التفسير سالم عن الاشكال كما لا يخفى، الا انه لا يجدي فيما إذا كان الأثر متوقفا على احراز الموضوع كالحياة في المثال، لان استصحاب الحياة لا يجدي في اثبات اتصاف زيد بالعدالة كي يترتب الأثر، لان استصحاب اتصاف زيد بالعدالة في ظرف الحياة انما يثبت تحقق الاتصاف في ظرف تحقق الحياة واقعا، فمفاده من قبيل جعل الملازمة من الاتصاف بالعدالة والحياة الواقعية. فاحراز الحياة ظاهرا بالاستصحاب لا يترتب عليه ثبوت الاتصاف إلا على القول بالأصل المثبت.
وبتقريب أوضح: ان التعبد بالموضوعات مفاده التعبد بحكم مماثل للحكم الواقعي المترتب عليه، فالتعبد بالعدالة في ظرف الحياة مرجعه إلى التعبد بالحكم المماثل في ظرف الحياة. ولكن ترتبه على الحياة بواسطة العدالة وهي أمر غير شرعي. وحينئذ فباستصحاب الحياة لا يترتب الحكم المماثل المتعبد به، لان ترتبه بواسطة غير شرعية، فيبتني على القول بالأصل المثبت، فالتفت.
وتحقيق الكلام في هذا الفرض باجمال: إن الأثر...
تارة: يكون مترتبا على مجرد وجود الوصف والحكم بمفاد كان التامة من دون لحاظ اتصاف الموضوع به.
وأخرى: يكون مترتبا على وجوده النعتي الذي هو مفاد كان الناقصة بان يلحظ اتصاف الموضوع به.
وعلى الثاني أما أن يكون ترتب الأثر متوقفا على وجود الموضوع الفعلي بحيث لا يترتب الا إذا كان الموضوع متحققا في الخارج. واما أن لا يكون