الامر السادس: لا يخفى ان المعتبر في الاستصحاب هو الشك في البقاء.
وقد تعرض الشيخ (رحمه الله) إلى بيان ان المراد: هو الشك الفعلي الموجود حال الالتفات، فلو لم يكن ملتفتا لم يجر الاستصحاب وان فرض حصول الشك له على تقدير الالتفات.
وفرع على ذلك فرعين:
الفرع الأول: ان المتيقن للحدث إذا التفت إلى حاله في اللاحق وشك في بقاء الحدث وعدمه جرى الاستصحاب في حقه، فلو غفل عن ذلك وصلى بطلت صلاته لسبق الامر بالطهارة، ولا تجري في حقه قاعدة الفراغ المصححة للعمل، لكون مجراها الشك الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل.
الفرع الثاني: ان المتيقن للحدث لو غفل عن حاله وصلى ثم التفت بعد الصلاة وشك في أنه تطهر قبل الصلاة أو لا؟، تجري في حقه قاعدة الفراغ، لان الشك حادث بعد العمل لا قبله، كي يوجب الامر بالطهارة والنهي عن الدخول في الصلاة بدونها.
نعم، هذا الشك المتأخر يوجب الإعادة بحكم الاستصحاب، لكنه محكوم لقاعدة الفراغ (1).
وهذا المطلب بعينه ذكره في الكفاية في التنبيه الأول، ولكنه في الفرض الأول حكم ببطلان الصلاة لكونه محدثا بحكم الاستصحاب، مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي (2).
ولم يتعرض لقاعدة الفراغ فيه بقليل ولا بكثير، فكان عدم جريانها فيه مفروغ عنه لديه.
أقول: لا بد من التنبيه على أمور ثلاثة يتضح بها ان ما افاده الشيخ في غير محله.