اما لو لم يكن التعليل بالصغرى ولم تكن هناك مناسبة عرفية واضحة ولا مرتكزة في ذهن المخاطب خاصة بين العلة والمعلول، فالتعليل مستهجن بحسب موازين المحاورات، كما إذا قال: " لا تسلك هذا الطريق لان زيدا مسافر ".
وقد يبدو ما نحن فيه من هذا القبيل، إذ ليس هو من التعليل بالصغرى، ولا من موارد ثبوت المناسبة الواضحة بين العلة والمعلول، إذ أي مناسبة بين نفي الإعادة والاستصحاب، ولا ظهور في النص في وجود مناسبة مرتكزة في ذهن السائل خاصة. وإذا كان الامر كذلك كان التعليل مستهجنا.
ودعوى: ان السائل قد فهم وجود مناسبة ما على الاجمال وإن لم يفهم خصوصيتها، بعد فرض صدور الكلام من متكلم حكيم.
مندفعة: بأنها تتم لو أن الإمام (عليه السلام) تصدى لتعليل تعبدا، لا ما إذا كان السائل بصدد التعرف على علة الحكم كما هو ظاهر سؤاله: " لم ذلك " المشوب بالتعجب، فإنه لا يصح في مثله ان يعلل بامر لا يفهم منه شيئا.
وملخص الاشكال: ان التعليل ان كان بلحاظ ثبوت حرمة النقض بعد الصلاة، كان ممتنعا لعدم انطباقه على الإعادة. وان كان بلحاظ ثبوت حرمة النقض حال الصلاة، كان مستهجنا لعدم وضوح ربطه بالحكم المعلل.
ولا يتأتى على هذا التقدير حديث كون الإعادة نقضا باليقين لا بالشك، لما عرفت من امتناع تعلق الحرمة السابقة بالإعادة، فلا موضوع لهذا الحديث فلا حظ.
وبهذا البيان للاشكال، يظهر لك قصور كلام الشيخ (1) في تحرير الاشكال، فإنه نظر (قدس سره) - في مقام تحرير الاشكال - إلى التقدير الأول خاصة عملا بظاهر الرواية، ولأجل ذلك استشكل في الرواية بان الإعادة ليست