التعليل ثبوت الحكم لمطلق موارد العلة. وبهذا البيان ينحل الاشكال المتقدم ولكن التحقيق: انه لا يمكن ان تكون الرواية ناظرة إلى بيان جريان الاستصحاب حال العمل - الذي يبتني عليه جميع ما تقدم من الكلام -. وذلك لما تقرر في محله ان الحكم الظاهري بما أنه حكم لو حظ فيه الطريقية إلى الواقع والتنجيز أو التعذير عنه ورفع حيرة المكلف في مقام أداء وظيفته الشرعية - ولذا لا يكون كل حكم موضوعه الشك حكما ظاهريا، بل يكون بعض افراده حكما واقعيا كاحكام شكوك الصلاة -، فهو يتقوم بالوصول وليس له ثبوت واقعي مع قطع النظر عن العلم والجهل، إذ لا معنى للتنجيز والتعذير إذا لم يصل الحكم المنجز إلى المكلف.
وعليه، فمع تمامية العمل وانتهاء ظرف التنجيز والتعذير بلحاظ العمل نفسه - والمفروض عدم علم السائل بالاستصحاب في آن سابق وانما دخل في الصلاة بأصالة الطهارة مثلا، إذ الفرض ان الاستصحاب استفيد من نفس هذا الحديث -، لا معنى لبيان ثبوت الاستصحاب في حال العمل، إذ لا أثر لجعله في ذلك الحال مع عدم علم المكلف به ويكون لغوا.
وعلى هذا الأساس يكون محصل الايراد على التعليل بالاستصحاب: انه ان لو حظ جريان الاستصحاب بعد العمل، فلا يصح أن يكون تعليلا لعدم وجوب الإعادة، لأنها ليست نقضا لليقين بالشك بل باليقين وان لو حظ جريان الاستصحاب حال العمل، فهو ممتنع لكونه لغوا بعد عدم التفات المكلف إليه في ظرفه. فلا يمكن ان تتكفل الرواية بيان الاستصحاب على كلا التقديرين، ومثل ذلك يمنع من الاستدلال بالرواية على الاستصحاب.
وهذا ليس من قبيل الجهل بمناسبة تعليل الحكم بالاستصحاب كي يقال إنه لا يضر بالاستدلال، لان ذلك فرع امكان إجراء الاستصحاب بلحاظ حال العمل في نفسه. وليس الامر كذلك على ما بيناه، إذ عرفت أن الاستصحاب