الاحكام أو موضوعاتها لا أساس له ولا يمكن الالتزام به فلا حظ.
التنبيه الخامس: في استصحاب عدم النسخ بالنسبة إلى احكام الشرائع السابقة وبالنسبة إلى احكام هذه الشريعة الثابتة في صدر الاسلام (1).
وقد ذكر لهذا المبحث ثمرات أشار إليها الشيخ (رحمه الله).
النبيه السادس: في الأصل المثبت.
وتحقيق الكلام: ان مجرى الاستصحاب تارة يكون حكما شرعيا. وأخرى يكون موضوعا شرعيا لحكم شرعي. وثالثة لا يكون حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، وانما هو ملازم لما هو موضوع للحكم الشرعي بالملازمة غير الشرعية.
ومحل الكلام في هذا التنبيه هو هذا القسم، فيبحث في أن الاستصحاب هل يجري لاثبات الآثار الشرعية غير المترتبة شرعا على المستصحب وانما تترتب على ما يلازمه أولا يجري؟.
وبتعبير اخر: الكلام في ثبوت الآثار غير الملازمة شرعا للمستصحب.
والمتجه ان يقال: ان دليل الاستصحاب على اختلاف المباني في المجعول فيه من كونه المتيقن أو الموصول والطريقية أو اليقين بلحاظ الجري العلمي أو لزوم الالتزام، لا يتكفل سوى التعبد في حدود اليقين السابق، فما كان على يقين منه هو مجرى الاستصحاب وهو موضوع التعبد، فلا يتصدى إلى أكثر من ذلك.
وعليه فلا يتعبد باللازم العقلي أو العادي للمستصحب، لأنه ليس مورد اليقين السابق - لفرض كونه ملازما بقاء والا كان هو مجرى الاستصحاب نفسه -، كما