وستعرف هذه الخصوصيات تدريجا انشاء الله تعالى.
ومما بيناه يتضح ان ما أفاده صاحب الكفاية - من صدق النقض مطلقا بملاحظة ما اليقين من الاستحكام، ولذا يقال: " انتقض اليقين باشتعال السراج " إذا انطفأ لانتهاء نفطه - مثلا -، ولا يلحظ في صدق النقض قابلية الشئ للاستمرار، ولذا لا يصدق: " نقضت الحجر من مكانه " -. في غير محله، فإنه مضافا إلى التشكيك في تصور الاستحكام بالنسبة إلى اليقين، ان النقض لا يصدق بلحاظ الاستحكام جزما، فإنه لا يصدق النقض على رفع الحجر المثبت في الأرض بنحو مستحكم جدا، فلا يقال لرفعه انه نقض، بل النقض - كما عرفت انما يصدق بلحاظ فت الاجزاء المتصلة للمركب اما حقيقة أو مسامحة.
واما دعوى صدق النقض في مثال السراج فقد عرفت ما فيها، ولم يثبت ركاكة صدق النقض في مثال الحجر إذا كان الملحوظ انتقاض. استمرار كونه في المكان الخاص، لا انتقاض نفس الحجر من مكانه كما هو ظاهر العبارة في المثال.
ثم إن الشيخ (رحمه الله) عبر عن النقض بأنه رفع اليد، وخصه برفع اليد عن الامر الثابت (1).
فأورد عليه: بأنه لا وجه لتقييده برفع اليد عن الامر الثابت، بل مقتضى الاطلاق التعميم لغير الامر الثابت (2).
ويمكن دفع هذا الايراد عنه: بأنه ليس المقصود كون حقيقة النقض ومفهومه هو رفع اليد، بل المقصود ان النقص حيث إنه لا يصدق حقيقة لأنه ليس من أفعال المكلف الاختيارية، فلا بد ان يراد به النقض بحسب العمل الراجع إلى عدم ترتيب الآثار ورفع اليد عن المتيقن، فإذا فرض كون مفهوم