الشئ. واما صحة الاشتقاق مع اسناده إلى المكلف فسيأتي توجيهه في التعريف المختار.
واما الرابع وهو تعريفه: بأنه الحكم الشرعي ببقاء الاحراز السابق من حيث الجري العملي: فهو مضافا إلى اختصاصه بما إذا اعتبر من باب الاخبار باعترافه (قدس سره)، تعريف له بما سيأتي المناقشة فيه وما هو محل النقض والابرام.
واما الثاني وهو تعريفه: بأنه كون الشئ متيقن الحدوث مشكوك البقاء، الذي حكم الشيخ بزيفه، فقد ارتضاه المحقق النائيني بناء على كون الاستصحاب من الامارات الظنية ووجهه بما أشار إليه الشيخ: من أن ما يوجب الظن بالبقاء ويكشف عنه بالكشف الظني هو ذلك (1).
ولكن فيه: ان يوجب الظن بالبقاء ليس هو اليقين السابق والشك اللاحق، بل هو غلبة بقاء الحادث، فإنه بملاحظة ان ما يحدث يبقى مستمرا بحسب الغالب يحصل الظن في المورد المشكوك بالحاقه بالغالب.
ولا يخفى عليك انه لا دخل لليقين بالحدوث في ذلك أصلا، بل الملازمة الغالبة بين نفس الحدوث والبقاء.
إذن فليس اليقين من موجبات الظن كي يعرف الاستصحاب به. نعم اثر اليقين بالحدوث كاثر اليقين بسائر الأمور ذوات الأثر في كونه كاشفا عن موضوع الأثر، فهو طريق ومحرز لمصداق من مصاديق الظن الناشئ من قبل الغلبة. فتدبر ولا تغفل.
والذي نراه في تعريف الاستصحاب ان يقال: إنه نفس بقاء المتيقن السابق عند الشك، ويراد به ثبوت الحكم في مرحلة البقاء، ولعله إليه يرجع تعريفه بالابقاء المفسر بالحكم بالبقاء، ويكون التعبير بالحكم بالبقاء نظير