الثانية: الجزئية بلحاظ تعلق اللحاظ، بان يتعلق لحاظ واحد بمجموع أمور، فان كل واحد منها جزء الملحوظ ومجموعها هو الكل.
الثالثة: الجزئية بلحاظ مقام الامر والتكليف، وذلك بان يتعلق امر واحد بعدة أمور، فيكون كل منها بعض المأمور به وجزئه.
ولا يخفى ان الجزئية لا تنتزع مع قطع النظر عن الامر، إذ هذه الأمور متباينة لا ربط بينها ولا جهة وحدة. اما بعد تعلق الامر بها فهو جهة وحدة تصحح انتزاع الجزئية لكل واحد منها، فليست الجزئية للمأمور به امرا واقعيا ثابتا مع قطع النظر عن الامر، بل هي متفرعة عن تعلق الامر بالأمور المتكثرة بحيث تربط بينها وتوحدها جهة تلعق الامر بها (1).
وهذا الالتزام من صاحب الكفاية وقع موقع القبول من الاعلام، الا ان المحقق العراقي خالفه في الشرطية، فذهب إلى: ان الشرطية تنتزع في مرحلة سابقة عن تعلق الامر، وذلك لان الشرطية الثابتة للشرط انما هي فرع اضافته إلى المشروط وتقيده به، فيكون شرطا لحصول المقيد به، ومن الواضح ان جهة التقيد والإضافة سابقة عن تعلق الامر، ولا تتوقف على الامر، بل هي معروضة للامر، إذ الامر بالمقيد فرع اخذ التقيد في متعلق الامر، وهذا يقتضي سبق التقيد على الامر.
نعم، كون الشئ شرطا للمأمور به يتوقف به يتوقف على الامر، لا ان أصل شرطيته متوقفة على الامر، نظير مقدمة الواجب، فان أصل المقدمية لا يتوقف على التكليف، ولكن عنوان: " المقدمية للواجب " لا يكون الا بعد ثبوت الوجوب.
ولكن هذا غير ما نحن بصدده، فان البحث عن توقف أصل الجزئية