الصلاة - كذلك يمكن أن يكون لاجل امتناع تحقق الاجزاء اللاحقة عند تحققه لاعتبار عدمه في الاجزاء. والمفروض ان مشكوك القاطعية لا يقطع الهيئة الاتصالية تكوينا، والا لم يحصل شك فيه. بل كان نظير الحدث. وعليه فاستصحاب الهيئة الاتصالية لا ينفع في نفي الشك، فتدبر جيدا.
وقد قرب السيد الخوئي اعتبار عدم القاطع في الصلاة، بحيث يكون له حيثيتان: حيثية القاطعية وحيثية المانعية. بأنه اما أن لا يعتبر عدمه في العمل أو يعتبر. والأول خلف لأنه مساوق لعدم اعتبار الهيئة الاتصالية والمفروض اعتبارها. وعلى الثاني يثبت المدعى (1).
ولكنه أولا: منقوض بلوازم الواجب من اعدام ووجودات غير متعلقة للامر.
وثانيا: ان هذا التقريب، وهو الترديد بين الاطلاق والتقييد انما يتأتى في صورة ما إذا كان الاتيان بالقيد وعدمه ممكنا، لا في صورة ما إذا كان تحققه قهريا، كما في ما نحن فيه، باعتبار الهيئة الاتصالية وتوقفها على عدمه، فالالتزام بثبوت حيثية المانعية للقاطع بنحو الجزم بلا وجه. نعم احتمالها - كما افاده النائيني - لا مدفع له. وعليه فلا يكون الاستصحاب مجديا للاحتياج إلى أصالة البراءة في نفي المانعية، ومع جريان البراءة لا حاجة إلى الاستصحاب، فلا حظ.
بقي (2) في المقام شئ وهو: انه كثيرا ما يعبر في النصوص بالناقض، فهل هو قسم آخر على حدة غير المانع والقاطع، أم انه يرجع إلى أحدهما؟.