التقسيم الأول: التفصيل بين الحكم الشرعي المستفاد من العقل وغيره، فلا يجري في الأول. وقد قربه الشيخ (رحمه الله) (1).
التقسيم الثاني: التفصيل بين الأحكام الكلية الشرعية وبين الموضوعات الخارجية والأحكام الجزئية، فلا يجري في الأول وقد بنى عليه من المتأخرين السيد الخوئي (حفظه الله) (2).
التقسيم الثالث: التفصيل بين ما كان الشك ناشئا من الشك في المقتضي وبين ما كان ناشئا من الشك في الرافع، فلا يجري في الأول. وقد بنى عليه الشيخ (3) وتابعه عليه غيره (4). وقد وقع الكلام في المراد بالمقتضي.
فلا بد من تحقيق الكلام في هذه الأقوال ولنتعرض الآن إلى.
التفصيل الأول وقد يقرب بوجوه:
الوجه الأول: ان الحكم العقلي مبين مفصل محدد الموضوع، باعتبار ان الحاكم لا يمكن ان يتردد في حدود حكمه ومقدار سعته. وعلى هذا يكون الحكم الشرعي المستند إليه معلوم الموضوع بحدوده، وفي مثل ذلك يمتنع الاستصحاب...
اما لاجل ان الشك في البقاء لا بد وأن يكون ناشئا من الشك في بقاء الموضوع، إذ لو كان الموضوع باقيا بخصوصياته لما حصل الشك، ومع الشك في بقاء الموضوع لا يصح إجراء الاستصحاب، لما سيأتي من اعتبار بقاء الموضوع فيه.