معروضة للإرادة. اذن فكون الحكم التكليفي هو الإرادة لا يلازم تحققه بالفعل، وقبل تحقق موضوعه بشرائطه.
ما افاده لا يبعد أن يكون خلطا بين قيود المتعلق المعروض للإرادة بوجوده الذهني وقيود الموضوع الدخيل في نشوء الإرادة وعروضها على متعلقها.
ودعوى: ان الإرادة موجودة فعلا، وانما هي متعلقة بالفعل على تقدير الموضوع.
منافية للوجدان الذي لا يحس بالشوق قبل حصول الموضوع، بل قد يحس بالفعل بعكس الشوق، فلا حظ.
وبالجملة: ما أفاده (قدس سره) ممنوع مبنى وبناء فتدبر.
والذي يتضح لدينا من جميع ما ذكرناه: انه لا مجال لجريان الاستصحاب في الحكم التعليقي.
ثم إنه لو سلمنا تمامية المقتضي لجريان الاستصحاب فيه. فقد يشكل:
بأنه محفوف بالمانع دائما، وهو المعارض، وذلك لان المحكوم بالحرمة التعليقية - مثلا - محكوم بالحلية التنجيزية قبل حصول المعلق عليه بالحرمة، فبعد حصوله يستصحب الحكم التنجيزي، فيتحقق التعارض بين الاستصحابين دائما، ففي مثل الزبيب إذا حكم بحرمته على تقدير الغليان بواسطة الاستصحاب، يعارض ذلك باستصحاب حليته المنجزة الفعلية المتيقنة قبل الغليان، فيكون مقتضاه الحلية بعد الغليان، ومقتضى استصحاب الحرمة التعليقية هو الحرمة بعد الغليان، فيتعارضان.
وقد تصدى الاعلام (قدس سرهم) لدفع هذا الاشكال. وعمدة ما قيل في دفعه وجهان:
الوجه الأول: ما أفاده في الكفاية من: أن الحلية الثابتة للعنب ليست حلية مطلقة، بل هي حلية مغياة بالغليان، فالغليان كما هو شرط للحرمة كذلك