يحتج بأمور منها الاستصحاب، ونحو ذلك من التعبيرات الواقعة كثيرا في بحوث الفقهاء في مختلف المسائل الفقهية.
وثانيها: اختلاف مدركه من تعبد الشارع أو بناء العقلاء أو حكم العقل الظني.
وثالثها: تفرع الاشتقاقات منه كالمستصحب والمستصحب واستصحب ويستصحب، وغيرها.
ومن الواضح انه لا بد في تشخيص ما هو الأنسب في تعريفه من ملاحظة هذه الجهات الثلاث وثبوتها مع الالتزام به.
والذي نراه ان جميع ما ذكر في تعريفه مما تقدم لا يخلو عن خدشة بملاحظة هذه الجهات.
اما الخامس وهو تعريفه: بالابقاء العملي، فهو وان صحح الاشتقاق منه المسند إلى المكلف، لكن اطلاق الحجة عليه غير سديد بملاحظته، إذ لا معنى لكون الابقاء العملي حجة ودليلا، بل هو يحتاج إلى حجة كما لا يخفى.
كما أنه لا ينسجم مع اعتباره من باب حكم العقل، إذ المراد بالحكم العقلي هو الادراك الظني، ولا معنى لادراكه البقاء العملي.
واما الأول وهو تعريفه: بالابقاء بمعنى الحكم بالبقاء: فهو مما لا معنى له لان بقاء الحكم هو عين الحكم الشرعي في مرحلة البقاء، ومقتضى هذا التعريف ان الاستصحاب هو الحكم بالحكم وهو مما لا محصل له.
نعم، اطلاق الحجة عليه سديد كما سنشير إليه في التعريف المختار.
كما أنه لا ينسجم مع اعتبار الاستصحاب من باب العقل أو بناء العقلاء، إذ ليس شان العقل هو الحكم بالبقاء وانما شانه ادراك نفس البقاء ظنا.
وبعبارة أخرى: ان الحكم بالبقاء ليس متعلق الادراك العقلي بل نفس البقاء هو متعلقه. كما أن العقلاء ليس شانهم الحكم، بل شانهم البناء العملي على