بان هذا لا يمنع إذا كان الأثر مترتبا على الذات بمفاد كان التامة. وانما هو كون المورد من موارد استصحاب الفرد المردد، وهو ممنوع الجريان مطلقا كما حقق في محله.
وبالجملة: ما يذكر ويحقق في مسالة الفرد المردد من عدم جريان الاستصحاب فيه مطلقا أو في الجملة بعينه جار هنا، لان المورد من مصاديق تلك المسألة.
ويتحصل مما ذكرناه: عدم جريان الاستصحاب موضوعا في المفهوم والعدم وجودا وعدما.
وإذا لم يجر الاستصحاب في الموضوع، فهل يجري في الحكم أو لا؟. ظاهر الاعلام المحققين اطلاق الحكم بعدم جريانه.
ولكن مقتضى التحقيق هو التفصيل بين ما إذا كانت الخصوصية المنتفية المقومة للمسمى بحيث لا يوجب انتفاؤها انتفاء معروض الحكم وموضوعه بنظر العرف، وان كانت دخيلة في المسمى والموضوع له، بان كانت في نظره دخيلة بنحو العلة لثبوت الحكم، وحصول الشك من جهة التردد في كونها علة حدوثا وبقاء للحكم أو حدوثا فقط. وبين ما إذا كانت بحيث يوجب انتفاؤها انتفاء الموضوع بنظره. فيجري على الأول دون الثاني، وسيتضح هذا عند بيان المراد من الموضوع العرفي. انشاء الله تعالى فانتظر.
وبعد كل هذا نقول: ان الشك في الحكم لا يتحقق الا من جهة تبدل بعض الحالات التي كان عليها الموضوع، حيث يشك في أن اخذ هذه الحالة والصفة في موضوع الخطاب والحكم هل هو من جهة كونه من المقومات له فينتفي الموضوع بانتفائها، أو ليس إلا لكونها من الحالات المتبادلة فلا ينتفي الموضوع بانتفائها؟. فلا بد من وجود ما يعين الموضوع ويكون هو الحكم في هذا المضمار. وهو أحد أمور ثلاثة: