المسلمين إن صام صمنا وان أفطر أفطرنا " (1) ثم أفطر عليه السلام وعلله بالخوف من القتل. فان قوله (عليه السلام): " ذاك إلى امام المسلمين " يستفاد منه حكم كلي واقعي وهو إناطة الحكم بالهلال بامام المسلمين، الا انه (عليه السلام) طبقه تقية على الخليفة العباسي. ومثله لا يمنع من استفادة الحكم الكلي الواقعي من الكبرى.
ولا يخفى عليك ان هذين الوجهين بعيدان كل البعد عن محط نظر الشيخ (رحمه الله) في الايراد بالنحو الذي أوضحناه.
وذلك، فان موضوع الايراد ليس هو تطبيق كبرى الاستصحاب على مورد الشك في الركعات، بحيث يحاول ان يستفاد منه حكم الشك في الركعات، فيورد ان مقتضاه يتنافى مع المذهب، فلا يكون الحكم واقعيا. كي يدفع الايراد تارة بتقييد اطلاق النقض، وأخرى بان التقية في التطبيق، ولا وجه لحمل الكبرى على التقية بعد امكان إجراء أصالة الجد فيها.
بل الملحوظ هو قوله (عليه السلام): " قام فأضاف إليها أخرى "، فإنه هو الذي بين الإمام (عليه السلام) به حكم المورد، لا بقوله: " ولا ينقض اليقين بالشك "، وبما أنه لا يمكن حمله على ما يخالف المذهب من إرادة الركعة المتصلة فلا بد ان يحمل على إرادة الركعة المنفصلة ومن الواضح ان ذلك لا يمكن أن يكون صغرى من صغريات الاستصحاب، فلا يمكن حمل قوله: " ولا ينقض " على إرادة الاستصحاب، بل لا بد من حمله على إرادة معنى آخر.
وإذا كان هذا هو محط نظر الشيخ في الايراد، فأي مجال حينئذ لدعوى تقييد اطلاق النقض، أو ان التقية في التطبيق لا في بيان أصل الكبرى؟!.