الجهة الرابعة: في جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية.
فقد نبه عليه صاحب الكفاية (رحمه الله) في هذا المقام في ذيل كلامه، وبنى على عموم الدليل لكلتا الشبهتين الموضوعية والحكمية (1).
وقبل الشروع في تحقيق أصل المطلب يحسن التنبيه على محل الكلام في الاستصحاب في الشبهة الموضوعية وأثره العملي. فنقول: ان موضوع الحكم الشرعي...
تارة: يكون من المجعولات الشرعية، كالطهارة والنجاسة والملكية وغيرها.
وأخرى: يكون من الأمور الخارجية التكوينية، كالعدالة والفسق والعلم وغيرها. وهو...
تارة يعد عرفا من مقومات الموضوع، كالعلم في وجوب تقليد زيد العالم، والفقر في وجوب التصدق على زيد الفقير، ونحو ذلك.
وأخرى: يعد من حالات الموضوع المتبادلة، كعدالة زيد بالنسبة إلى وجوب التصدق عليه. وما يكون كذلك..
تارة يكون: الأثر الشرعي مترتبا عليه حدوثا.
وأخرى: لا يكون مترتبا عليه حدوثا.
اما ما كان من الموضوعات مجعولا شرعا، فلا اشكال في جريان الاستصحاب فيه مع الشك في بقائه، إذ ما يوهم المنع في الشبهات الموضوعية لا يتأتى فيه كما سيتضح انشاء الله تعالى.
واما ما كان من الأمور التكوينية الخارجية، فإن كان مقوما للموضوع، امتنع جريان الاستصحاب في الحكم السابق مع الشك فيه، ففي هذا الفرض