متعددة بتعدد آنات الزمان وقطعه. وبين ما إذا لو حظ الزمان قطعة واحدة لاستمرار الحكم، ولا عموم إلا بلحاظ الافراد دون الازمان. فقال بجريان الاستصحاب في نفسه في الثاني وعدم كونه موردا لأصالة العموم. بخلاف الأول، فإنه مورد لأصالة العموم دون الاستصحاب (1).
اما المحقق الخراساني في الكفاية، فقد وافق الشيخ في تفصيله للعام وتقسيمه إلى قسمين. ولكنه خالفه في اطلاق الحكم بعدم كون القسم الثاني موردا لأصالة العموم، والقسم الأول موردا للاستصحاب.
أما القسم الثاني، فقد وافقه في عدم كونه موردا لأصالة العموم لو كان التخصيص في الأثناء. أما لو كان التخصيص من أول أزمنة العموم - كتخصيص عموم: (أوفوا بالعقود) (2) بخيار المجلس -، كان المورد من موارد أصالة العموم.
واما في القسم الأول، فقد جعل الملاك في عدم جريان الاستصحاب في نفسه كون الخاص قد أخذ الزمان فيه قيدا، سواء اخذ الزمان في العام مفردا أو ظرفا لاستمراره. ولو أخذ الزمان في الخاص ظرفا، كان المورد من موارد الاستصحاب، سواء كان الزمان في العام قد أخذ مفردا أو ظرفا أيضا. وليس الملاك في عدم كونه من موارد الاستصحاب اخذ الزمان في العام مفردا - كما أفاده الشيخ (ره) (3) -.
والمهم في البحث هو ما إذا لو حظ الزمان في العام والخاص ظرفا، لان صورة ما إذا لو حظ في الخاص قيدا قد بين عدم جريان الاستصحاب فيها فيما سبق في الكلام عن جريان الاستصحاب في الزمان والزمانيات. وان اخذ ظرفا