في عدم القول بالفصل صغروي وكبروي فانتبه.
ومن الروايات الخاصة التي استدل بها على الاستصحاب.
رواية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " كل شئ نظيف حتى تعلم انه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك " (1).
وقد وقع الكلام - أخيرا - فيما هو مفاد هذه الرواية. والوجوه المذكورة في مفادها ستة:
الأول: انها تفيد قاعدة الطهارة وقاعدة الاستصحاب. وهذا هو المنسوب إلى صاحب الفصول (رحمه الله).
الثاني: انها تتكفل جعل الطهارة الواقعية للأشياء والاستصحاب. وهو ما قربه صاحب الكفاية في كفايته (2).
الثالث: انها تتكفل أمورا ثلاثة: الطهارة الواقعية للأشياء. والطهارة الظاهرية للمشكوك. والاستصحاب. وهو ما قربه صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل (3).
الرابع: انها تتكفل جعل الطهارة الواقعية للأشياء مقيدة بعدم العلم بالنجاسة. وهو المنسوب إلى صاحب الحدائق (4).
الخامس: انها تتكفل جعل الاستصحاب خاصة.
السادس: انها تتكفل جعل الطهارة الظاهرية للأشياء خاصة، وهو المعبر عنه بقاعدة الطهارة. وهذا هو المشهور في مفادها.