نقضا لليقين بالشك، بل اليقين. نعم يمكن ان يجري الاستصحاب فيما قبل الصلاة ليصح تعليلا لجواز الدخول في الصلاة.
وعلى هذا الأساس نفى (قدس سره) تصحيح التعليل بان الرواية ناظرة إلى إجزاء الامر الظاهري. فان ذلك انما يتأتى فيما كان الملحوظ إجراء الاستصحاب بلحاظ حال العمل كي تكون الإعادة منافية لحرمة النقض، لا ان تكون هي نقضا.
اما إذا كان الملحوظ هو إجراء الاستصحاب بلحاظ ما بعد العمل وانكشاف الخلاف فلا مجال لهذا الكلام، إذ ظاهر التعليل حينئذ كون الإعادة - بنفسها نقضا بالشك - كما قربناه -، والمفروض انها ليست كذلك، والالتزام باجزاء الامر الظاهري لا يجعل الإعادة نقضا، كي تنحل المشكلة نعم الإعادة منافية لثبوت الحكم الظاهري بناء على الاجزاء، وهذا غير كونها منفية بالحكم الظاهري ومتعلقة له كما هو ظاهر النص والتعليل، فتدبر جيدا.
كما يظهر لك ما في الكفاية من خلط احدى جهتي الاشكال بالأخرى.
وذلك في موضعين:
الأول: في صدر الكلام، فإنه (قدس سره) بعد ما نقل الاشكال المزبور بالنحو المذكور في الرسائل - وهو: " ان الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها، بل باليقين بارتفاعها، فكيف يصح ان يعلل عدم الإعادة بأنها نقض لليقين بالشك؟ "، قال: " ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الاشكال الا بان يقال: إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو احرازها ولو بأصل أو قاعدة لا نفسها، فيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم اعادتها ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها، كما أن اعادتها بعد الكشف تكشف عن جواز النقض وعدم حجية الاستصحاب