وهذا حاصل في باب الاخبار، فان من يخبر عن شئ ويحكي عنه يخبر عن لوازمه بنحو الاجمال ولو لم يلتفت إلى خصوصياتها، بل لم يلتفت إلى الملازمة، فيتحقق منه القصد الارتكازي، وهو كاف في صدق الخبر عنه ومما يشهد لذلك موارد الاقرار بشئ حيث يعد اقرارا بلوازمه ويترتب عليه أثر الاقرار على نفسه، وإن لم يكن ملتفتا إلى الملازمة، بل ربما يستغفل عن الملازمة لاجل إلزامه بالاقرار. والسيرة العقلائية والفتاوى شاهدة على ما قلناه فراجع.
اذن فما أفاده صاحب الكفاية لا مانع من الالتزام به. والله سبحانه العالم.
التنبيه السابع: تعرض صاحب الكفاية في التنبيه الثامن الذي ذكره عقيب البحث في الأصل المثبت إلى جهات ثلاث:
الأولى: انه لا فرق بين ترتب الأثر على المستصحب رأسا وبلا واسطة، وبين ترتبه بواسطة عنوان كلي ينطبق عليه ويحمل عليه بالحمل الشائع، سواء كان منتزعا عن مرتبة ذاته كالانسان وفرده، أو منتزعا عن بعض عوارضه مما يكون من الخارج المحمول كالامر الانتزاعي بالنسبة إلى منشاء انتزاعه، كالفوق والسقف والأب وزيد. دون ما كان منتزعا عن بعض عوارضه المتأصلة " المحمول بالضميمة " كالأسود والأبيض بالنسبة إلى معنونة.
وعلل ذلك: بان الأثر في الصورتين الأوليين يكون للمستصحب حقيقة لعدم ما يكون بحذاء الكلي في الخارج سواه. وعليه فالاستصحاب في الصورتين لا يكون مثبتا.
الثانية: انه لا فرق في الأثر المترتب على المستصحب بين أن يكون مجعولا شرعا بنفسه أو بمنشأ انتزاعه، كالجزئية والشرطية، فإنها بيد الشارع رفعا ووضعا ولو بلحاظ ووضع منشأ انتزاعها ورفعه. وعليه فاستصحاب الشرط لترتيب الشرطية لا يكون من الأصل المثبت كما توهم.
الثالثة: ان الأثر الشرعي المستصحب أو المترتب على المستصحب لا