يجدي فيما كان الأثر مترتبا على البقاء التفصيلي، كصحة الصلاة بالنسبة إلى الطهارة (1).
ولكن هذه الوجوه غير تامة:
اما الأول: فلان دعوى الانصراف تمنع بدعوى الاطلاق، فان الدليل يدل باطلاقه على التعبد بالبقاء كيف ما كان.
واما الصرف، فيحتاج إلى دليل عليه، لان بقاء الصرف قصور الدليل بنفسه عن شموله للمورد، فلا بد من صرفه إليه من قيام دليل عليه، ولا دليل على صرفه إلى ما ذكره المحقق المذكور.
اما الثاني: فلان الوجدان قاض بوجود الشك في بقاء كل من الحادثين.
واما الثالث: فلان المراد من اليقين في أدلة الاستصحاب أعم من التفصيلي والاجمالي، ولا يختص بالتفصيلي. مضافا إلى أنه يلتزم بجريان الاستصحاب فيما لو علم اجمالا بحدوث المستصحب في أحد زمانين واحتمل ارتفاعه في الزمان الثاني من حدوثه، مع أن ما ذكر من عدم العثور على زمان اليقين بالحدوث تفصيلا جار فيه كما لا يخفى.
هذا كله في صورة الجهل بتاريخ كلا الحادثين المتضادين.
الموضع الثاني: في صورة العلم بتاريخ أحدهما، كما لو علم بحصول الحدث أول الزوال وشك في تقدم الطهارة عليه وتأخرها عنه. فلا اشكال في جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ لعدم اختلال أي شرط من شروط الاستصحاب فيه - كما لا يخفى -.
وانما الاشكال في جريانه في المجهول.
والتحقيق عدم جريانه مطلقا، الا ان ملاك عدم الجريان يختلف باختلاف