ملاحظة تقيد الفعل به واضافته إليه ممكن بالنسبة إلى الموضوع لا المتعلق، إذ المتعلق مما يكون التكليف محركا نحوه وباعثا إليه، ولا يعقل البحث نحو الزمان لأنه غير اختياري، فاخذه في المتعلق لا بد وان يرجع إلى ملاحظة تقيد الفعل به وايقاعه فيه، فان هذا المعنى قابل للتحريك والبعث.
وعليه، فيعود الاشكال، لأنه لا يحرز باستصحاب الزمان وقوع الفعل فيه. فتدبر.
وجملة القول: ان استصحاب الزمان بملاحظة ورود هذه الاشكالات مما لا يمكن الركون إليه والجزم به.
واما سائر الأمور التدريجية غير الزمان كالتكلم والمشي والسيلان، فلا اشكال في جريان الاستصحاب فيها الا من الوجه الأول من وجوده الاشكال في استصحاب الزمان، وقد عرفت دفعه وعدم تماميته. وعليه فلا مانع من الالتزام به فيها.
ثم إنه وقع الكلام في جريان الاستصحاب في موارد تعلق الحكم بالفعل المقيد بالزمان. وهو على صورتين:
الأولى: أن يكون الشك في بقاء حكمه للشك في بقاء قيده وهو الزمان.
وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
الثانية: أن يكون الشك في بقاء حكمه مع القطع بانتهاء قيده من جهة أخرى، كما إذا احتمل اخذ الزمان بنحو تعدد المطلوب لا وحدته، فيشك في بقاء الحكم بعد انتهاء الزمان.
وقد أفاد في الكفاية: بان الزمان إذا كان مأخوذا ظرفا لثبوته كان استصحاب الحكم جاريا. وان كان قيدا مقوما لمتعلقه فلا يجري استصحاب الحكم، بل يجري استصحاب عدمه. ثم أشار إلى دفع ما أفاده النراقي من