عنه، بل من جهة لزوم العمل بالحجة ووجوب السير على طبق الطريق المعتبر.
وهذا بظاهره لا يرفع الاشكال ولا يحقق الورود، لان شمول دليل الاستصحاب للمورد قهري لتحقق موضوعه - وهو كون النقض بالشك -، فما المانع من التمسك به في عرض الامارة؟!.
ولكن يمكن توجيه ما ذكره بما يحقق الورود ويرفع الاشكال. وبيانه: ان موضوع النهي في الاستصحاب هو: " النقض بالشك "، فالموضوع هو المقيد، والمقيد بما هو مقيد الذي هو الموضوع كما يرتفع بارتفاع القيد كذلك يرتفع بارتفاع ذات المقيد. ففي المقام حيث إن رفع اليد عن الحالة السابقة ينطبق عليه عنوان مخالفة الحجة، فرفع اليد عنه إذا كان بهذا العنوان - أعني: بعنوان مخالفة الحجة - لا يشمله النهي الاستصحابي، لأنه ليس بعنوان نقض اليقين بالشك، فلا ينطبق عليه موضوع النهي الاستصحابي وهو النقض. وان كان يشمله نهي آخر، وهو النهي عن مخالفة الحجة، فالنهي عن رفع اليد موجود ولكن بعنوان انه مخالفة الحجة لا بعنوان انه نقض لليقين بالشك كي يكون من باب الاستصحاب. فموضوع النهي الاستصحابي مرتفع، وهو النقض بالشك بارتفاع النقض - وهو ذات المقيد -. كما أنه في صورة قيام الامارة على الخلاف يرتفع الموضوع بارتفاع قيده، لصدق النقض بالدليل لا بالشك.
وبالجملة: فتقريب الورود - على ما ذهب إليه صاحب الكفاية - في صورة الموافقة ممكن بنحو تقريبه في سورة المخالفة.
ثمرة التذييل ثم إن ثمرة ذلك تظهر في صورة العلم الاجمالي وقيام الامارة على أحد الطرفين وقيام أخرى على الطرف الاخر، وكان أحدهما موردا للاستصحاب، فإنه مع تمامية الورود في صورة الموافقة وان الاستصحاب يكون في طول الامارة