به في الواجب المشروط من تعلق الاعتبار بالوجوب على تقدير، بمعنى أن يكون الوجوب ثابتا في ظرف الاعتبار والانشاء، لكن الثابت هو الوجوب الخاص وهو على تقدير ونتيجة ذلك: ان تكون الآثار العقلية مترتبة عند حصول ذلك التقدير، لا ان الوجوب ثابت في ظرف التقدير بحيث ينفك الاعتبار عن المعتبر زمانا.
وبالجملة: يلتزم بان وجود الحكم بنفس الاعتبار، وانما الأثر يتأخر ويترتب عند حصول التقدير. وضم إليه مقدمة أخرى، وهي: ان الأثر العملي يترتب على امرين فقط: الجعل ووجود الموضوع، وفعلية الحكم ليست امرا وراء ذلك. اذن فنفي الجعل يستلزم نفي الأثر العملي، لأنه جزء موضوع الأثر.
والمحصل: ان استصحاب عدم الجعل يستلزم نفي الأثر العملي بلا لزوم محذور الأصل المثبت (1).
والحق ان كلا الوجهين مردودان:
اما الأول، ففيه: ان الجعل في مرحلة الظاهر وان كان يلازم تحقق المجعول باعتبار ان الجعل يرجع إلى انشاء الحكم والانشاء لا ينفك عن المنشأ، فالجعل الظاهري يستتبع مجعولا وحكما ظاهريا لا محالة لتقومه به عقلا. وعليه، فبثبوت الجعل ظاهرا تترتب آثار المجعول لتحققه به الا ان عدم الجعل في مرحلة الظاهر لا يستتبع سوى عدم المجعول ظاهرا، كاستتباع عدم الجعل واقعا لعدم المجعول واقعا، وهذا لا يجدي في نفي آثار الواقع المحتمل، ولا يستلزم تأمينا وتعذيرا عنه، إذ العقاب المحتمل عند احتمال الواقع يترتب على نفس الواقع لا على الظاهر، فلا بد من اثبات عدم المجعول واقعا بالتعبد الظاهري بعدم الجعل واقعا.