الخارج لمطلوبية الاجزاء في نفسها، فيكون من القسم الثالث من استصحاب الكلي.
وقد أورد عليه:
أولا: بان الامر بالجزء ليس أمرا غيريا.
وثانيا: ان استصحاب كلي الوجوب لا يجدي نفعا ما لم يثبت به انه الوجوب النفسي، لان الوجوب الغيري لا تجب موافقته، والغرض من اثبات الوجوب هو الامتثال والإطاعة.
وثالثا: بان الوجوب الغيري فرد مباين للوجوب النفسي، وليس اختلافهما من قبيل الاختلاف في المراتب كي يصح الاستصحاب (1).
ولكن الايرادين الأوليين انما يردان لو ثبت كون مراده من مطلق المطلوبية القدر المشترك بين الوجوب النفسي والغيري.
الا انه وان كان ظاهرا من كلامه في مبحث الاشتغال، غير أنه غير ظاهر منه في مبحث الاستصحاب، فيمكن ان يريد القدر المشترك بين الوجوب النفسي الاستقلالي والضمني - كما لعله الظاهر من كلامه - فيتعين الوجه الثالث في الايراد عليه، وهو كون هذا الاستصحاب من القسم الثالث من استصحاب الكلي، والوجوبان متغايران عرفا، فلا يصح الاستصحاب.
الوجه الثاني: ان يستصحب الوجوب النفسي المتعلق بالباقي بنحو المسامحة العرفية، حيث يرى العرف ان موضوع الوجوب النفسي باق على حاله، ووجود الجزء وفقده من قبيل الحالات المتبادلة للمستصحب، نظير استصحاب بقاء كرية الماء الناقص منه شئ.
والاشكال فيه يتضح ان شاء الله تعالى فيما سيأتي من بيان اعتبار بقاء