وجوب استئنافها.
ولا يخفى ان هذا - على تقدير تماميته - لا يمنع من كون الأصل مثبتا، لأنه لا ينافي وجود الواسطة العرفية بين المستصحب والحكم الشرعي، وان كان الحكم الشرعي هو المقصود الأصلي من المستصحب.
فتبين مما ذكرنا عدم صحة جريان استصحاب الصحة بمعنييه عند الشك في طرؤ القاطع.
واما الكلام في الجهة الثانية: فهو تارة يكون في مرحلة الثبوت والامكان.
وأخرى في مرحلة الاثبات والوقوع.
واما الكلام في مرحلة الثبوت: فقد نفي المحقق الأصفهاني امكان اعتبار الهيئة الاتصالية. بتقريب: ان الهيئة الاتصالية بمعنى محال وبمعنى آخر لا يجدي، إذ لا يكون في البين فرق بين القاطع والمانع.
لأنه ان أريد من الهيئة الاتصالية الهيئة الاتصالية الواقعية التي هي عبارة عن الحركة من محل آخر، المعبر عنها بالحركة من المبدأ إلى المنتهى، فهو محال، لأنها - على تقدير كونها في جميع المقولات - انما تكون في مقولة واحدة لا بين مقولات متعددة، كالهيئة الاتصالية الحاصلة بين المشي أو الكلام أو أمثالهما.
- والصلاة - كما لا يخفى - مؤلفة من مقولات متعددة، فلا يمكن تحقق الهيئة الاتصالية الواقعية فيها.
وان أريد منها الهيئة الاتصالية الاعتبارية، بمعنى اعتبار الشارع الاتصال بين هذه الاجزاء على نحو يؤخذ عدم القاطع موضوعا لهذا الاعتبار:
فهو لا يجدي، لأنه مع تحقق القاطع في الأثناء تنفي الهيئة الاتصالية من أول الاجزاء، لانتفاء اعتبارها مع تحققه، لانتفاء موضوعه، وهو عدم القاطع، لا أنه يكون هناك اتصال بين الاجزاء السابقة وينتفى استمراره. وعليه فمع طرو مشكوك القاطعية لا يجري استصحاب الهيئة الاتصالية للشك في تحققها