ثبوت العموم، والمفروض انه غير ثابت لنفي التخصيص له.
إلى هنا ينتهي الكلام في هذا التنبيه، وقد تبين تمامية ما ذكره الشيخ والمحقق الخراساني (قدس سرهما) من عدم التمسك بالعام فيما لو كان التخصيص في الأثناء كبرويا وعدم تماميته صغرويا. كما تبين ما في اطلاق المحقق الخراساني لصحة التمسك بالعام لو كان التخصيص في الابتداء، وانه لا بد من التفصيل الذي عرفته. فتدبر جيدا.
التنبيه الثالث عشر: في بيان المراد من الشك في الاخبار.
ذكر المحققون: ان المراد بالشك في اخبار الاستصحاب خلاف اليقين، فيعم الشك بمعنى تساوي الطرفين والظن والوهم. واستدلوا لذلك بوجوه...
كتصريح اهل اللغة بعموم معناه وتعارف استعماله في الاخبار في غير هذا الباب.
وقوله (ع): " ولكن تنقضه بيقين آخر " الدال على تحديد الناقض وانه خصوص اليقين دون غيره.
وغير ذلك - ما جاء في الرسائل (1) والكفاية (2) - (3) وذلك مما لا اشكال فيه. ولا يستدعي زيادة بيان. وبذلك تنتهي تنبيهات المسالة التي ذكرها صاحب الكفاية.