كان أقرب إليه، لان موضوع الحجية فيه يغاير نفس الحجية مصداقا وإن لم ينفك عنها خارجا، مع امكان التفكيك بينهما عقلا فالمفهوم غير الحجية. وهذا بخلاف البحث عن حجية الأصول العملية، فان الحجية عين التعبد الشرعي ولا يمكن التفكيك بينهما عقلا (1).
أقول: لا يخفى ان البحث في هذه الجهة أشبه بالبحث اللفظي. ولا يهمنا تحقيق كيفية اطلاق الحجة على الأصل العملي، وانه من قبيل أي القسمين هو، فانا نبحث عن امر واقعي وهو ثبوت التعبد الشرعي في مورد الشك في البقاء، ولا أهمية لتحقيق ان اطلاق الحجة عليه بأي نحو والظاهر اختلاف ذلك باختلاف المباني فيما هو المجعول في باب الاستصحاب وما هو المقرر منجزيته من كونه نفس الحكم بالبقاء، أو نفس اليقين السابق، أو الشك اللاحق كما احتمله بعض فلا حظ.
الامر الثاني: في تعريف الاستصحاب.
وهو لغة - كما قيل - أخذ الشئ مصاحبا.
واما اصطلاحا: فقد عرف بتعاريف متعددة:
التعريف الأول: ذكر الشيخ (رحمه الله): ان أخصر التعاريف وأسدها:
" ابقاء ما كان " (2)، ويراد بالابقاء هو الحكم بالبقاء لا الابقاء التكويني، فإنه لا، محصل له. وعليه فلا يرد عليه ما أورده المحقق النائيني فراجع (3).
التعريف الثاني: ما جعله الشيخ أزيف التعاريف وهو تعريفه بأنه: " كونه حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق " (4).