هذا كله في جريان الاستصحاب التعليقي في الاحكام.
ولا بأس بالحاقه بالتكلم في جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات - على تقدير الالتزام بجريانه في الاحكام - وهو لا يخلو عن فائدة عملية، كما لو شك في كون اللباس من مأكول اللحم أو لا، فإنه يقال، كانت الصلاة قبل لبس هذا الثوب المشكوك لو وجدت ليست في ما لا يؤكل لحمه، والآن هي كذلك ونحو هذا المثال كثير.
وقد مر في الكلام في التدريجيات اجراء استصحاب كون الامساك نهاريا، والتنبيه على أنه من الاستصحاب التعليقي - بلحاظ بعض تقاديره -.
والتحقيق: انه لا مجال لجريان الاستصحاب فيها أصلا، إذ ليس هنا امر شرعي يكون مجرى الاستصحاب أو يكون إجراء الاستصحاب بلحاظه. وذلك لان الحكم الشرعي متعلق بالطبيعة الخاصة بلحاظ وجودها.
اما الفرد الخارجي الموجود، فهو مسقط للتكليف وليس متعلقا له، فما يترتب على الفرد الخارجي هو سقوط التكليف، وهو من آثار الوجود الفعلي للطبيعة وما هو متعلق الامر هو نفس الطبيعة على تقدير وجودها.
ولا يخفى ان ما شك في واجديته للشرط الذي يراد استصحابه أجنبي عن متعلق الامر، إذ لا شك في مقام تعلق الامر، وانما الشك في مرحلة انطباق الطبيعي وتحققه في الخارج وهذا لا يرتبط بالشارع ولا اثر له شرعا، لان الحكم الشرعي مرتب على الطبيعة لا الفرد الخارجي. كما أنه أجنبي عن مرحلة سقوط الامر لان سقوط الامر يتحقق بالفرد الموجود فعلا لا تقديرا. اذن فمجرى الاستصحاب لا يرتبط لا بمقام تعلق الامر ولا بمقام سقوطه، فأي أثر شرعي يترتب على جريان الاستصحاب فيه. نعم لازم الاستصحاب ان الفرد المتحقق في الخارج يكون من مصاديق المأمور به، وهذا ليس بلازم شرعي كما لا يخفى.
وبالجملة: الاستصحاب التعليقي في الأمور الخارجية من متعلقات