اثر له عملي، فالمرجع هو استصحاب عدم التكليف قبل حدوث السبب المشكوك، أو أصالة البراءة منه.
واما الثاني: فاستصحاب السببية لا اثر له عملا كما عرفت، إذا الأثر العملي يترتب على نفس التكليف المنوط بالسبب. فالمتعين اجراء الأصل في منشأ انتزاعه لو كان جاريا في حد نفسه.
والذي يتلخص: ان البحث عن مجعولية السببية وعدمها، وهكذا الجزئية، مما لا قيمة له من الناحية العملية التي نتوخاها في باب الاستصحاب. نعم هو بحث علمي يترتب عليه فائدة علمية.
واما النحو الثالث - وهو ما جعل استقلالا وان أمكن جعله تبعا -: فقد جعل من مصاديقه الحجية والقضاوة والحرية والملكية والزوجية، وقد التزم بأنها مجعولة بالاستقلال كالتكليف، وليست منتزعة عنه - كما يراه. الشيخ (1) (رحمه الله) -.
وقد استدل على ذلك بوجوه عديدة:
الأول: انه من الضروري صحة انتزاع الملكية بمجرد تحقق العقد ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة ترتب التكاليف والآثار، بل مع الغفلة عن ذلك، مثل هذا لا يصح لو كانت أمورا انتزاعية عن التكليف.
الوجه الثاني: انه يلزم من كونها انتزاعية أن لا يقع ما قصد ويقع ما لم يقصد، وهو مناف لتبعية العقود للقصود. بيان ذلك: ان المنشئ للبيع - مثلا - يقصد بانشائه وقوع التمليك لا أمر آخر، فإذا لم تترتب الملكية اعتبارا على قصده، بل ترتب التكليف الذي ينتزع عنه الملكية، كان هذا مستلزما لوقوع ما لم يقصد وقصد ما لم يقع.