التنبيه الحادي عشر: حول الاستصحاب في الأمور الاعتقادية، وانه هل يجري أو لا؟.
وقد أفاد المحقق الخراساني (قدس سره) في الكفاية: ان الأمور الاعتقادية..
تارة: يكون المطلوب والمهم فيها شرعا هو الانقياد، وعقد القلب وأمثال ذلك من الاعمال القلبية الاختيارية.
وأخرى: يكون المطلوب فيها هو تحصيل اليقين والعلم بها.
اما على الأول، فلا مانع من جريان الاستصحاب مع تمامية أركانه حكما وموضوعا، فإذا شك في بقاء وجوب الاعتقاد أمكن استصحابه، وكذا لو شك في بقاء موضوعه أمكن استصحابه، لصحة التنزيل وعموم دليل الاستصحاب، لعدم اختصاصه بالاحكام الفرعية. ولا مانع منه الا ما يتصور من أن الاستصحاب من الأصول العملية. ولكن ذلك لا يصلح للمانعية، لان التعبير بالأصل العملي ليس له في دليل الاستصحاب أو غيره عين ولا أثر كي يدعى انصرافه إلى عمل الجوارح دون عمل الجوانح. وانما هو تعبير اصطلاحي عبر به الأصوليون عما كان وظيفة للشاك تعبدا، لجعل الفرق بينه وبين الامارات الحاكية عن الواقع.