الأمور الخفية، وقد وقع الكلام فيها بين الاعلام.
ومجرد امكان كون جهة الربط ذلك لا يجدي في رفع الاستهجان العرفي ما لم يكن من الأمور الواضحة كما عرفت.
ولم يظهر من الرواية معلومية ذلك لدى السائل خاصة، واحتمال معلوميته لديه لا ينفع بعد فرض كون المقام مقام تفهيم وتفهم، ولم يشر إلى ذلك في النص بقليل ولا كثير، مع لزوم الإشارة إليه لو فرض كونه هو المصحح للتعليل، لعدم تمامية التفهيم بدونه. فتدبر.
الوجه الثاني: ما اختاره صاحب الكفاية من: ان الشرط واقعا هو احراز الطهارة لا نفسها، فتكون الصلاة مع احراز الطهارة واجدة للشرط واقعا، فتكون صحيحة ولا تجب معها الإعادة، فيكون تعليل عدم وجوب الإعادة بالاستصحاب لاجل انه مع الاستصحاب يتحقق الشرط الواقعي للصلاة، ويكون وجوب الإعادة منافيا لحكم الشارع بالاستصحاب (1).
ويمكن ارجاع ما ذكره ههنا إلى ما أفاده في مبحث الاجزاء من كون الشرط الواقعي أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. ببيان: ان أصالة الطهارة واستصحابها يكونان حاكمين على دليل الشرطية، فيوسعان دائرة الشرط (2) وقد قربناه في محله بما لا مزيد عليه.
ويقع الكلام في هذا الوجه من ناحيتين:
الأولى: في صحة هذا الالتزام بنفسه.
والثانية: في معالجته للاشكال المتقدم.
اما الناحية الأولى: أعني صحة الالتزام به في نفسه، فقد يقال: ان الشرط