محمولا على التنزيل، وهو مما لا دليل عليه، إذ يمكن ان تكون في نظر العقلاء اثرا أعم للعلم لا مساو. وقد عرفت أن انتزاع التنزيل انما يكون من ترتيب الآثار المختصة بشئ على آخر، فترتيب وجوب الاكرام على زيد مع ترتيبه أولا على بكر لا يعد تنزيلا لزيد منزلة بكر كما لا يخفى.
الا ان يقرب هذا الوجه: بان العقلاء في مقام عملهم لا يعتنون باحتمال الخلاف الموجود عند قيام الامارة وينزلونه منزلة العدم، والمفروض ان الشارع أمضى السيرة العقلائية.
وفيه: انه لو تم، فهو لا يتكفل الا تنزيل الامارة منزلة العلم في مقام المنجزية والمعذرية، إذ المنظور في عمل العقلاء ذلك دون التعبد الاستصحابي ونحوه..
وإذا لم يصلح أي دليل على اثبات تكفل دليل الامارة نفي احتمال الخلاف، فلا سند حينئذ لدعوى الحكومة.
ثم إنه لو لم تثبت دعوى الورود والحكومة فلا مناص عن القول بتخصيص دليلها لدليله، لان أغلب مواردها لو لم تكن كلها من موارد الاستصحاب، فيلزم من العمل بدليل استصحاب وطرح دليل الامارة عدم العمل بها أصلا أو إلا نادرا، وهو لا يصحح الاعتبار بل يستلزم لغويته.
تذييل (1): لا يخفى أنه مع الالتزام بالورود بالتقريب الذي ذكرناه، فإنما يلتزم به في صورة قيام الامارة على الخلاف، اما مع قيامها على طبق الحالة السابقة فلا يتحقق الورود، لأنا قد قربنا الورود بان المراد بالشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو عدم الحجة، وقيدناه بان يكون على الخلاف - بقرينة النهي عن النقض به الظاهر في كونه على خلاف الحالة السابقة بحيث يصدق