كاستصحاب عدالة زيد في ترتيب الأثر المترتب على العالم العادل (1).
وفيه: انه انما يصح ان يجري الاستصحاب في قيد الموضوع إذا كان قيدا لموضوع واقعي يترتب عليه الأثر مع قطع النظر عن التعبد، كالعدالة في المثال المزبور، فيكون التعبد بلحاظ جعل ذلك الأثر.
وليس الامر فيما نحن فيه كذلك، إذ موضوع الأثر هو نفس التعبد بالطهارة، فالطهارة قيد لموضوع الأثر المترتب على نفس التعبد لا في نفسه، ومع قطع النظر عن التعبد.
وفي مثله لا يصح التعبد، إذ لا يصح التعبد بالطهارة بلحاظ جعل الأثر المترتب عل نفس التعبد وبعد تحققه في نفسه، فان مثل هذا الأثر يستحيل أن يكون مصححا كما لا يخفى، فلا حظ جيدا.
فالعمدة في دفع الايراد ما ذكرناه.
واما الكلام في الناحية الثانية - أعني معالجة ما افاده (قدس سره) للاشكال المتقدم في الرواية - فتحقيقه: ان هذا البيان وان كان موجبا لكون الاستصحاب السابق علة لعدم وجوب الإعادة، لكنه لا يصحح تعليل عدم الوجوب بالاستصحاب الوارد في الرواية، لكونه ليس من الأمور الواضحة عرفا التي ينتقل إليها السائل رأسا، واحتمال معلوميته لدى السائل خاصة مندفع بعدم ظهوره من النص.
فهذا الوجه كسابقه لا يصلح لرفع اشكال الاستهجان العرفي.
ثم إن صاحب الكفاية بعد أن التزم بان الشرط هو الاحراز لا نفس الطهارة أورد على نفسه بما نصه: " لا يقال: سلمنا ذلك، لكن قضيته أن يكون علة عدم الإعادة حينئذ بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة هو احراز