السورة، فإنه لا يجوز استصحابه عند زوال النسيان، ولا وجه للتمسك به في اثبات الاجزاء (1) كما صدر عن بعض.
نعم لو لم يكن العدم مستندا إلى القضية العقلية، وان كان في موردها، فلا بأس باستصحابه كاستصحاب البراءة والنفي.
كما أن المحقق الأصفهاني (قده) بعد أن ذكر ما تقدم منه، واختار التفصيل بين احكام العقل النظري فيجري الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند إليه، واحكام العقل العملي فلا يجري الاستصحاب للبيان المتقدم، قال:
" ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا منعا وجوازا بين استصحاب الوجود واستصحاب العدم إذا كانا مستندين إلى القضية العقلية التي مفادها حكم العقل العملي، كاستصحاب الوجوب والحرمة المستندين إلى حسن الفعل وقبحه. واستصحاب عدم الوجوب والحرمة إذا استند إلى قبح تكليف غير المميز ايجابا وتحريما... " (2).
أقول: يرد على الشيخ (رحمه الله) ان استصحاب عدم الوجوب المترتب سابقا على النسيان يختلف عما افاده سابقا، فإنه وان كان مورد النسيان يشترك مع ما تقدم في ثبوت الحكم بالقبح، الا ان القبح هناك متعلق بفعل المكلف، وقد عرفت أن الخصوصية الدخيلة في القبح اما من قيود الفعل المتعلق واما هي نفس المتعلق. والقبح هنا متعلق بفعل المولى الشارع، ولا يخفى ان المكلف بالإضافة إلى التكليف من قبيل الموضوع لا من قبيل المتعلق. اذن فالنسيان مأخوذ في موضوع عدم التكليف لا في متعلقه.
وعليه، فلا يتأتى الوجهان السابقان في منع الاستصحاب ههنا، لأنهما يتفرعان عن كون الخصوصية المقومة للقبح العقلي، اما نفس المتعلق أو دخيلة فيه. وليس النسيان كذلك.