محالة، سواء كان حدوثه في هذه الشريعة أو من السابق: فإذا شك في تحقق جعل الإباحة - في ظرفه أي زمان كان - بالنسبة إلى الزمان الخاص، فتجري أصالة عدم الجعل وتعارض استصحاب الإباحة، كما هو الحال في مورد الأحكام الإلزامية بلا فرض أصلا.
وكما يتأتى هذا الحديث في الأحكام الترخيصية التكليفية، يتأتى نظيره في الأحكام الوضعية اللا اقتضائية، كالطهارة في قبال النجاسة، فإنه إن التزم بعدم جعل الطهارة، وان حقيقة الطهارة ليست الا عدم النجاسة والقذارة، فلا مجال لاستصحاب عدم جعل الطهارة في الزمان الخاص المشكوك، بل لا مجال لاستصحاب الطهارة نفسها. وان التزم بجعل الطهارة، كان استصحاب عدم جعلها معارضا لاستصحاب بقائها بالبيان المتقدم.
بل يأتي هذا الحديث في النجاسة إذا احتمل أن لا تكون مجعولة، وانها عبارة عن عدم الطهارة. فتدبر جيدا.
وبهذا البيان تعرف ما في تقريرات بحث السيد الخوئي من الاشكال والنظر، فلا حظ تعرف ولا حاجة إلى الإطالة. هذا تمام الكلام في هذا البحث.
ويقع الكلام بعد ذلك في سائر نصوص الباب.
فمنها: صحيحة أخرى لزرارة - مضمرة أيضا - قال: " قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني،: فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك قال (عليه السلام): تعيد الصلاة وتغسله. قلت: فان لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته؟. قال (عليه السلام): تغسله وتعيد قلت: فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، فصليت فرأيت فيه. قال (عليه السلام) تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لم ذلك؟. قال (عليه السلام): لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فليس ينبغي لك ان