واضح لا ريب فيه. فالمتعين التمسك لذلك بقوله: " فان الشك لا ينقض اليقين " الوارد بعنوان الكبرى، فان ظهوره في إرادة اليقين الفعلي الثابت مما لا ينكر، فيكون ظاهرا في الاستصحاب، ويكون ظهوره موجبا للتصرف في ظهور الصدر، لأنه بمنزله التعليل. فلا حظ.
وبالجملة: فالرواية من ناحية الدلالة تامة.
واما ناحية السند فقد ضعفه الشيخ (رحمه الله) (1) لاجل اشتماله على القاسم بن يحيى، وهو ممن ضعفه العلامة (رحمه الله) في الخلاصة (2).
وقد رد بعضهم تضعيف العلامة (رحمه الله): بأنه مستند إلى تضعيف ابن الغضائري وهو غير قادح.
ولكن يمكن الخدشة فيه: بأنه لم يثبت استناد العلامة في تضعيفه إلى تضعيف ابن الغضائري. ومجرد عدم تضعيف غير ابن الغضائري ممن سبق العلامة، لا يلازم استناد العلامة إليه، بل لعل مستنده أمر خفي علينا. هذا مع أن عدم قدح تضعيف ابن الغضائري محل كلام فتدبر.
ومنها: مكاتبة علي بن محمد القاساني قال: " كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟. فكتب (عليه السلام): اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية " (3).
وقد جعلها الشيخ أظهر روايات الباب في الدلالة على حجية الاستصحاب. ببيان: ان تفريع تحديد وجوب الصوم والافطار على رؤية الهلال