الامر الثاني: انه لا يمكن ان يلتزم بما ذكره، لأنه قد بنى على أن الموضوع إذا كان مؤلفا من العرض ومحله كانا مأخوذين بنحو التوصيف لا التركيب. وليست العدالة عارضة على الذات كي تكون في عرض الحياة - كما ذكره قده -، بل العدالة في طول الحياة، لان موضوعها الذات الحية لا مطلق الذات، كما لا يخفى.
وحينئذ فالذي ينبغي ان يقال في توجيه كلام الشيخ: ان بقاء الموضوع انما يعتبر احرازه فعلا إذا كان ترتب الحكم متوقفا على احرازه واثباته، كما إذا كان دخيلا في موضوع الحكم، اما مع عدم توقفه على ذلك فلا يعتبر احراز الموضوع.
وحينئذ ففي صورة ما إذا كان زيد على تقدير مماته جائز التقليد، وعلى تقدير حياته يشك في عدالته، فيمكن استصحاب العدالة على تقدير الحياة، بان يؤخذ ظرف الحياة ظرفا للمستصحب، فالاستصحاب فعلا للعدالة في فرض الحياة.
فإن كان حيا واقعا فهو. وان كان ميتا تقليده كما هو مقتضى الفرض. فكلام الشيخ ناظر إلى هذه الصورة وهذا الفرض، وهو ما إذا لم يكن ترتب الأثر متوقفا على احراز الموضوع، ويكون هذا من قبيل الاستدراك على كلية اعتبار بقاء الموضوع. ويكون المراد من العبارة ما هو الظاهر منها من كون المستصحب امرا على تقدير.
بل يمكن ان يقال: ان الذي يعتبر هو بقاء الموضوع في ظرف المستصحب وفعلية التعبد الاستصحابي، فلو فرضنا ان ظرف المتعبد به غير ظرف التعبد، كان اللازم بقاء الموضوع في ظرف المتعبد به. وعليه ففيما نحن فيه بما أن الاستصحاب انما هو للعدالة في ظرف الحياة وعلى تقديرها، ففعلية التعبد الاستصحابي انما تكون على تقدير الحياة، فلو كان زيد ميتا فلا استصحاب ولا