منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٦ - الصفحة ٣١٨
ويبقى في المقام تنبيهان اخران ذكرهما الشيخ في الرسائل، لا بد من التعرض لهما لما يترتب عليهم من آثار عملية.
اما التنبيه الأول: فالكلام فيه حول استصحاب الصحة. (1)

(١) لا يخفى أن البحث في استصحاب الصحة عند طرو مشكوك المانعية أو القاطعية بحث صغروي لا كبروي ومرجعه إلى تشخيص أن المورد من موارد الاستصحاب بالحدود المقررة له أو لا؟ نظير مبحث استصحاب العدم الأزلي على ما تقدم في محله.
وتحقيق الكلام في استصحاب الصحة عند وجود مشكوك المانعية، كالتبسم في الصلاة - مثلا - بنحو يستوعب جميع احتمالاته أن يقال: إن الصحة كما بين في محله بمعنى التمامية، والتمامية من الأمور الإضافية التي تختلف باختلاف الأثر الملحوظ والنتيجة المترقبة فقد يكون العمل تاما من جهة وليس تاما من جهة أخرى.
وعليه نقول: إن الصحة المشكوكة عند طرو مشكوك المانعية إما أن يراد بها تماميته من حيث ترتب الأثر وإما أن يراد بها التمامية من حيث موافقة الامر، أو من حيث سقوط الامر.
أما الصحة من حيث ترتب الأثر بمعنى المصلحة المترتبة على العمل، فان أريد بها صحة مجموع العمل فهي مشكوكة الحدوث فلا معنى لاستصحابها، وإن أريد بها صحة الاجزاء السابقة فتحقيق الحال فيها: إن الأثر المترتب على العمل تارة يكون ترتبه دفعيا يحصل بالاتيان بجميع الاجزاء فلا يترتب على كل جزء جزء أي شئ وأخرى يكون ترتبه تدريجيا بحيث تحصل مرتبة منه عند أول جزء وهكذا يتصاعد بتحقق الاجزاء إلى أن يتحقق بكامله عند تحقق الجزء الأخير، نظير الحرارة المتصاعدة تدريجا باستمرار النار. وعلى هذا التقدير فشأن حدوث المانع في الأثناء.
إما المنع عن ترتب مراتب الأثر على الاجزاء اللاحقة.
إما المنع عن ترتب مراتب الأثر على الاجزاء اللاحقة.
وإما رفع الأثر المترتب على الجزء السابق، نظير الماء البارد والملقى على الماء المغلي فإنه يرفع الحرارة الثابتة للماء.
وإما دفع الأثر المترتب على الجزء السابق بان يكون ترتب الأثر عليه مقيدا ومنوطا بعدم حصول المان ع، فيصير حاصل الاحتمالات أربعة.
أما على الاحتمال الأول: - وهو ما إذا كان ترتبه دفعيا عند حصول جميع أجزاء العمل - فلا مجال للاستصحاب لعدم اليقين بحدوث الصحة قبل انتهاء العمل.
وأما على الاحتمال الثاني: فعند حصول المشكوك يشك في ترتب الأثر على الاجزاء اللاحقة وهو غير مسبوق باليقين بل هو مشكوك الحدوث رأسا فلا يجري الاستصحاب بلحاظها، وأما بلحاظ الاجزاء السابقة فلا شك في البقاء لان الأثر المترتب على الجزء لا يرتفع بالمانع على الفرض فالبقاء متيقن.
وأما على الاحتمال الرابع: فصحة الاجزاء السابقة مشكوكة الحدوث رأسا عند حصول مشكوك المانعية.
نعم على الاحتمال الثالث: يكون لدينا يقين بالحدوث وشك في البقاء لليقين بتحقق مرتبة من الأثر والشك في زوالها، ولكن لا يخفى عليك أن الصحة بهذا المعنى ليست حكما مجعولا ولا موضوعا لحكم مجعول، فلا تكون مجرى الاستصحاب.
والذي يتلخص أن الصحة بمعنى ترتب الأثر لا تكون موردا للاستصحاب بتاتا.
ولكن الذي يبدوا لنا بوضوح: أن الصحة بلحاظ ترتب الأثر يراد بها غير ما ذكرناه تبعا لبعض الاعلام، إذ المبحوث عنه في المسالة هو إثبات عدم مانعية المشكوك بالاستصحاب وتمامية العمل والاكتفاء به في مقام الامتثال بحيث لا تجب عليه الإعادة وهذا أجنبي بكل معنى الكلمة عن ترتب المصلحة على العمل وعدمه فالملحوظ في الأثر هو الاكتفاء به في مقام الامتثال لا ترتب المصلحة عليه، ومنه ظهر الاشكال في كلمات المحقق الأصفهاني (ره) فلا حظ. وكيف كان فإذا عرفت أن البحث عن الصحة بلحاظ الاكتفاء بها في مقام الامتثال، فقد يقال: إن جواز الاكتفاء في مقام الامتثال مما تناله يد الجعل الشرعي كما في موارد قاعدتي الفراغ والتجاوز، سواء كان مجعولا رأسا أو بتبع غيره فان ذلك لا يهم، بل المهم إنه مما يقع موردا للتعبد الشرعي.
وعليه فيمكن أن يكون مورد للاستصحاب فيما نحن فيه فان العمل قبل حصول مشكوك المانعية كان مما يكتفى به في مقام الامتثال المشكوك يشك في بقاء صحة بهذا المعنى، فتستصحب.
ولكن يرد عليه: إن المقصود إن كان استصحاب صحة مجموع العمل فهو بعد لم يتحقق، فلا يقين بالحدوث. وإن كان استصحاب صحة الاجزاء المتحققة فقط، فهي غير مشكوكة البقاء لأنها وقعت امتثالا فلا تنقلب عما وقعت عليه، وإنما يشك في تحقق سائر الأجزاء والشرائط وامتثال الامر من جهتها.
فاستصحاب الصحة لا يجري إما لعدم اليقين بالحدوث أو لعدم الشك في البقاء.
وقد يجعل مورد الاستصحاب المزبور هو الاجزاء اللاحقة لكن بنحو الاستصحاب التعليقي، فيقال:
إن الاجزاء اللاحقة كانت قبل عروض مشكوك المانعية مما يكتفى بها في مقام الامتثال لو وجدت، فالآن كذلك.
ولكن للتأمل في هذا الاستصحاب - مع قطع النظر عن ابتنائه على جريان الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به في الاحكام والموضوعات كما تقدم - مجال واسع وذلك لوجهين:
الأول: إن الاكتفاء بالعمل في مقام الامتثال وإن سلم أنه مما يقع موردا للتعبد الشرعي كموارد قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز والأوامر الظاهرية، إلا أنه تابع للدليل عليه، ولذا لا يكون شرعيا مع الاتيان بالأمور به بالأمر الواقعي بل يكون عقليا تصدي الشارع للتعبد به بل هو مما يحكم به العقل.
وعليه نقول: إن جواز الاكتفاء في مقام الامتثال الثابت للاجزاء ليس مما تعبد به الشارع بل هو مما يحكم به العقل باعتبار موافقة الامر الواقعي. فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه لأنه حكم عقلي أولا،
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 318 318 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاستصحاب تعريف الاستصحاب 8
2 مناقشة التعاريف 10
3 التعريف المختار 11
4 الاستصحاب مسألة أصولية أو لا؟ 13
5 الفرق بين الاستصحاب وقاعدتي اليقين، والمقتضي والمانع 14
6 تقسيمات الاستصحاب 15
7 نفي جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستفاد من العقل 16
8 تصحيح الوجه الثالث وتعميمه للشبهة الموضوعية المصداقية 20
9 تعميم النفي للأحكام الوجودية والعدمية 22
10 الايراد على الشيخ والأصفهاني 23
11 تقريب جريان استصحاب العدم في مورد النسيان 24
12 اعتبار فعلية الشك والمناقشة فيه 26
13 أدلة الاستصحاب 33
14 الاستدلال بالأخبار 37
15 صحيحة زرارة الأولى 37
16 محتملات مفاد الصحيحة 38
17 في الاحتمال الأرجح 45
18 التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع 50
19 معنى النقض 50
20 المختار في معنى النقض 53
21 مناقشتنا للكفاية في معنى النقض 57
22 امتناع تعلق النقض باليقين 58
23 امتناع تعلق النقض باليقين اثباتا 61
24 المجعول هو المتيقن لا اليقين 64
25 الاستصحاب في الشبهة الموضوعية 65
26 المختار في دفع الاشكال في جريان الاستصحاب المذكور 71
27 الاستصحاب في الأحكام الكلية 74
28 عدم الأثر لاستصحاب عدم الجعل 76
29 مناقشة كلام العراقي 78
30 عدم قابلية الجعل وعدمه للتعبد بهما 81
31 امتناع التعبد بعدم التكليف 83
32 هل الجعل يتبع المجعول سعة وضيقا 84
33 الاستصحاب في الأحكام الترخيصية والوضعية 90
34 صحيحة زرارة الثانية 90
35 الاستدلال بالفقرة الأولى 91
36 جعل الفقرة من التعليل بالصغرى 103
37 منع إفادة الفقرة لقاعدة اليقين 106
38 الاستدلال بالفقرة الثانية 107
39 صحيحة زرارة الثالثة 107
40 رواية الخصال 117
41 مكاتبة القاساني 120
42 رواية عمار 124
43 الأحكام الوضعية 133
44 الكلام في سبب التكليف وشرطه ونحوهما 134
45 منع جعل السببية استقلالا 134
46 الايراد على وجهي الكفاية 135
47 السببية منتزعة عن خصوصية واقعية 138
48 الكلام في جزء المأمور به وشرطه ونحوهما 141
49 استشكال العراقي الشرطية 142
50 في جريان الأصل في الجزئية وعدمه 143
51 الكلام في الحجية والملكية ونحوهما 146
52 الاشكال ثبوتا في جعل الملكية استقلالا 148
53 البحث عن مجعولية الصحة والطهارة ونحوهما 149
54 تنبيهات الاستصحاب التنبيه الأول: في جريان الاستصحاب في مودي الأمارات 151
55 التبيه الثاني: في استصحاب الكلي 159
56 استصحاب الفرد المردد 160
57 القسم الأول من استصحاب الكلي 166
58 القسم الثاني من استصحاب الكلي 166
59 استصحاب الكلي في الأحكام 171
60 الشبهة العبائية 174
61 تحقيق الحق في الشبهة 176
62 القسم الثالث من استصحاب الكلي 179
63 القسم الرابع من استصحاب الكلي 180
64 التنبيه الثالث: في استصحاب الأمور التدريجية 182
65 استصحاب الزمان وجهات الاشكال فيه 182
66 استصحاب الحكم في الفعل المقيد بالزمان 191
67 التنبيه الرابع: في استصحاب الأمور التعليقية 194
68 معارضة الاستصحاب التنجيزي للتعليقي 204
69 المختار في دفع اشكال المعارضة 208
70 الاستصحاب التعليقي في الموضوعات 210
71 التنبيه الخامس: في استصحاب عدم النسخ 211
72 التنبيه السادس: في الأصل المثبت 211
73 الأصل المثبت مع خفاء الواسطة 216
74 المناقشة في استثناء صورة وضوح الملازمة 218
75 الشك في أول الشهر وجريان الأصل فيه 221
76 الحكم بتضمين اليد المشكوك ضمانيتها 224
77 الامارات المثبتة 226
78 التنبيه السابع: جهات تتعلق بالأصل المثبت 229
79 الأثر المترتب على الأمر الانتزاعي 230
80 المنع في استصحاب عدم التكليف 232
81 التنبيه الثامن: حكم ما إذا كان اللازم لازما للأعم من الوجود الواقعي والظاهري 234
82 التبيه التاسع: اعتبار كون المستصحب مجعولا في مرحلة البقاء فقط لا الحدوث 235
83 التبيه العاشر: أصالة تأخر الحادث - مجهولي التاريخ 236
84 في اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين 243
85 المحاذير المختارة لعدم جريان الاستصحاب 257
86 جهالة تاريخ أحد الحادثين 265
87 تعاقب الحادثين المتضادين 272
88 جهالة تاريخ أحد الحادثين المتضادين 276
89 كلام للمحقق النائيني في المقام 277
90 التنبيه الحادي عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية 290
91 استصحاب النبوة والإمامة 300
92 الايراد على تشبث الكتابي باستصحاب نبوة نبيه 301
93 التنبيه الثاني عشر: في استصحاب حكم المخصص 303
94 حول صورة لحاظ الزمان ظرفا 304
95 تلخيص كلام المحقق الأصفهاني 306
96 مناقشة مع المحقق الأصفهاني 309
97 التبيه الثالث عشر: في بيان المراد من الشك في الأخبار 316
98 استصحاب الصحة 318
99 استصحاب الهيئة الاتصالية 332
100 القاطع والمانع هل يختلفان أثرا؟ 335
101 هل الناقض قسم آخر غير المانع والقاطع 338
102 استصحاب الوجوب مع تعذر بعض أجزاء المركب 340
103 التفصيل بين تعذر الجزء قبل تنجيز التكليف وبعده 341
104 خاتمة: في شروط الاستصحاب اعتبار بقاء الموضوع وتفسير مفرداته 345
105 المختار في تفسير كلام الشيخ قدس سره 355
106 المختار في حكم الفرض المذكور 356
107 عدم جريان الاستصحاب في الموضوع 359
108 التفصيل في جريان الاستصحاب في الحكم 362
109 ما اختير من الطرق في تعيين الموضوع 370
110 هل يفرق في الاستحالة بين نجس العين وبين المتنجس 376
111 هل تستفاد قاعدة اليقين من أخبار الاستصحاب 380
112 الوجوه المختارة في امتناع استفادة القاعدة 390
113 الثالث من شروط الاستصحاب: أن يكون البقاء مشكوكا 394
114 الحكومة ضابطها وتعريفها 396
115 المراد من النظر ومن التفرع 402
116 وجه تقديم الحاكم على المحكوم وكذا أخواته 405
117 الوجه المختار في التقديم 412
118 تقديم الامارة على الاستصحاب بملاك الورود 417
119 دعوى التقديم بملاك الحكومة 422
120 تذييل: الالتزام بالورود انما يلتزم به في صورة قيام الامارة على الخلاف 435
121 ثمرة التذييل 437