الطهارة حالها باستصحابها لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب، مع أن قضية التعليل ان تكون العلة له هي نفسها لا احرازها، ضرورة ان نتيجة قوله: لأنك كنت على يقين... الخ انه على الطهارة لا انه مستصحبها " (1).
وهذا الايراد لا نعرف له محصلا، وذلك لأنه انما يتم إذا كان قوله (عليه السلام): " لأنك كنت... " في مقام التعبد بالطهارة فعلا، فان مرجع التعبد إلى جعل الطهارة، فيكون ظاهر التعليل ثبوت الطهارة لا استصحابها، إذ الاستصحاب ملحوظ بنحو المعنى الحرفي.
ولكن الامر ليس كذلك، بل الجملة المزبورة في مقام الاخبار عن ثبوت الاستصحاب، إذ الفرض كون الاستصحاب بلحاظ حال العمل لا الحال الفعلي.
ومن الواضح ان ظاهر التعليل بثبوت الاستصحاب سابقا ملاحظته مستقلا فيكون هو العلة لا المستصحب.
والذي يبدو من صاحب الكفاية قبوله لدعوى ظهور الرواية في كون التعليل بنفس الطهارة وان أجاب عن الايراد بنحو آخر.
وجملة القول: ان ما افاده صاحب الكفاية في مقام تحقيق هذه الرواية لا يخلو عن ضعف في كثير من مواقعه كما نبهنا عليه، والله سبحانه العاصم.
الوجه الثالث: ما التزم به المحقق النائيني من أن المأخوذ في الصلاة هو مانعية العلم بالنجاسة.
وعليه، فيتحقق الربط بين عدم وجوب الإعادة والاستصحاب حال العمل، لنفي النجاسة تعبدا بواسطة استصحاب الطهارة، فتكون الصلاة واجدة للشرط الواقعي (2).