وجملة القول: ان تحرير الاشكال وجوابه لم يؤد في الكفاية بما يليق وشأنها ووزنها العلمي.
ومن ذلك تعرف ما وقع في كلمات غيره من الخلط بين الجهتين وعدم تمييز إحداهما عن الأخرى، فراجع.
وكيف كان، فالمهم هو معرفة ما إذا كان للاشكال الذي ذكرناه دافع.
فنقول: قد عرفت أنه ان لو حظ إجراء الاستصحاب بلحاظ ما بعد العمل، فالاشكال من ناحية امتناع تطبيق العلة على المعلول. وان لو حظ اجراؤه بلحاظ حال العمل، فالاشكال من ناحية استهجان التعليل به عرفا بعد عدم وضوح الربط بين العلة والمعلول.
والاشكال من الجهة الأولى لا دافع له.
واما الاشكال من الجهة الثانية، فقد يدفع بوجوه ترجع إلى بيان الربط بين العلة والمعلول:
الوجه الأول: ما أشار إليه الشيخ وصاحب الكفاية من التعليل بثبوت الاستصحاب في حال العمل بملاحظة اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء الثابت في حد نفسه، فالتعليل يرجع إلى بيان صغرى الاجزاء (1).
وقد تمسك البعض بهذا النص لاثبات قاعدة الاجزاء في الأوامر الظاهرية بقول مطلق.
وهذا الوجه انما يتم لو كانت الملازمة بين الامر الظاهري والاجزاء واضحة عرفا، بحيث ينتقل إلى الحكم بمجرد بيان الصغرى، وليس الامر كذلك، فان اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ليس من الأمور الواضحة، بل هو من