فان المفروض ان الفريضة رباعية، مع أن الاحراز متعلق بالثلاث لا بشرط، فرعاية مثل هذا اليقين وعدم رفع اليد عنه لا تكون الا بما قرره الإمام (عليه السلام) . هذا ما أفاده نقلناه بنصه (1).
ونحن لا يهمنا تحقيق صحة هذا الوجه أو غيره مما قيل في توجيه الرواية بعد أن كان ذلك أجنبيا عن الجهة الأصولية في هذه الرواية. فتدبر والله سبحانه العالم.
ومنها: رواية محمد بن مسلم المروية في الخصال عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فان الشك لا ينقض اليقين " (2). وفي رواية أخرى عنه (عليه السلام):
" من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك " (3).
والكلام في هذه الرواية من ناحيتين:
الأولى: ناحية الدلالة. والأخرى: ناحية السند.
اما الدلالة: فقد استشكل الشيخ (رحمه الله) فيها - بعد بيان امتناع اجتماع وصفي اليقين والشك في شئ واحد في آن واحد، وان تعلق الشك واليقين بشئ واحد لا يصح الا باختلاف زمان الوصفين مع وحدة زمان المتعلق. أو باختلاف زمان المتعلق مع وحدة زمانهما -: بان صريح الروايتين اختلاف زمان وصفي اليقين والشك وظاهرهما وحدة المتعلق، فتنطبق على قاعدة اليقين ولا تقيد الاستصحاب فتكون أجنبية عما نحن فيه. ثم استشكل (رحمه الله) في ذلك بقوله: " اللهم الا ان يقال بعد ظهور كون الزمان الماضي في الرواية ظرفا لليقين