تنقض اليقين بالشك أبدا. قلت: فاني قد علمت أنه قد أصابه و لم أدر أين هو فاغسله؟. قال (عليه السلام): تغسله من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. قلت: فهل علي ان شككت في أنه اصابه شئ أن انظر فيه؟. قال (عليه السلام): لا ولكنك انما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟. قال (عليه السلام):
تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك " (1).
ومحل الاستشهاد بهذه الرواية فقرتان.
الأولى: قوله (عليه السلام) - بعد سؤال زرارة ب: " لم ذلك " -: " لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا ".
والثانية: قوله (عليه السلام) - في آخر النص -: " فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ".
وتحقيق الكلام في الفقرة الأولى: ان السائل سال الإمام (عليه السلام) عن حكم ما إذا ظن بالنجاسة ولم يتيقن بوجودها فنظر فلم ير شيئا، ثم بعد الصلاة رأى نجاسة. فأجابه (عليه السلام) بعدم لزوم إعادة الصلاة، وعلله - بعد مطالبة السائل بالعلة - بقوله: " لأنك كنت... ".
ولا يخفى ان قول السائل: " فرأيت فيه " يحتمل فيه وجهان:
أحدهما: أنه رأي النجاسة التي ظنها فيها قبل الصلاة بحيث علم بوقوع صلاته مع النجاسة.
والاخر: انه رأى نجاسة لا يعلم انها حادثة بعد العمل أو هي التي ظنها.