سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويشهد ولا شئ عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه. ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالاخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات " (1).
ومحل الاستشهاد فيها قوله (عليه السلام): " ولا ينقض اليقين بالشك ".
فإنه قد يدعى ظهوره في إرادة الاستصحاب كما هو الحال في الروايتين المتقدمتين، ويكون تطبيقه على المورد بلحاظ اليقين بعدم الركعة الرابعة حدوثا والشك في الاتيان بها بقاء.
ولكن تأمل الشيخ (رحمه الله) في دلالتها. وتوضيح ما أفاده (قدس سره): ان الرواية تكفلت بيان حكم المورد أولا بقوله: " قام فأضاف إليها أخرى "، ثم أعقبته ببيان كبرى كلية وهي: " ولا ينقض اليقين بالشك ".
وعليه: فإن كان المراد بقوله (عليه السلام): " قام فأضاف إليها أخرى " لزوم الاتيان بركعة متصلة بلا تخلل التشهد والتسليم، كان ذلك مخالفا لمذهب الخاصة ومنافيا لصدر الرواية الظاهر في إرادة ركعتين منفصلين بملاحظة الالزام بفاتحة الكتاب.
وعليه، فيتعين ان يراد بقوله المزبور إضافة ركعة منفصلة على الكيفية المقررة في صلاة الاحتياط بحسب مذهب الخاصة، فيكون حكما موافقا للمذهب، وعلى هذا لا يمكن ان تطبق عليها الكبرى الكلية إذا كان المراد بها الاستصحاب، إذ الاستصحاب لا يتفق مع اتيان الركعة منفصلة بل مقتضاه اتيان الركعة متصلة.