وقد استظهر جل الاعلام الوجه الأول، فحينئذ يكون المراد باليقين والشك في قوله: " كنت على يقين فشككت "، هما اليقين قبل ظن الإصابة، والشك الموجود أثناء العمل الذي يدل عليه قوله: " فان ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك ".
وعلى هذا الوجه يشكل تطبيق الاستصحاب في المورد.
وقد تعرض الاعلام (قدس الله سرهم) لبيان الاشكال بما لا يخلو عن قصور، وقد وقع الخلط في كلمات بعضهم كما ستعرف، وتوضيح الاشكال. وتقريبه هو: ان الإمام (عليه السلام) حكم بعدم وجوب الإعادة وعلله بحرمة نقض اليقين بالشك بنحو يظهر منه ثبوت الحرمة الفعلية للنقض.
وعليه يقال: اما أن يكون الملحوظ في قوله: " فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا " هو حرمة النقض فعلا، بحيث يراد بيان ثبوت الاستصحاب في حال ما بعد الصلاة ولو كان الموضوع هو اليقين والشك السابقين، كما هو الظاهر من الرواية. واما أن يكون الملحوظ هو ثبوت الاستصحاب وحرمة النقض في حال الصلاة.
فعلى الأول: يكون ظاهر التعليل ان الإعادة من مصاديق نقض اليقين بالشك، فتثبت لها الحرمة، فيكون من التعليل بالكبرى وانطباق العنوان العام الذي يكون متعلقا للحكم على مورد التعليل، كما إذا قال: " لا تشرب هذا المائع لحرمة شرب المسكر "، فإنه ظاهر في كون هذا المائع من مصاديق المسكر.
ومن الواضح ان هذا مما لا يمكن الالتزام به، لان الإعادة ليست نقضا لليقين بالشك حال الصلاة كي تثبت لها الحرمة، بل هي نقض لليقين باليقين بوقوع الصلاة مع النجاسة.
وبالجملة الإعادة لو ثبتت، فهي من آثار العلم اللاحق بالنجاسة وعمل به، لا من آثار الشك السابق وعمل به كي يصدق نقض اليقين بالشك.
فعلى هذا التقدير لا يتبين وجه تطبيق كبرى حرمة نقض اليقين بالشك