العقلائي أو الشرعي في ظرفه، فما يصدر من المنشئ هو الاستعمال بقصد تحقق وجود انشائي للمعنى يترتب عليه الاعتبار العقلائي عند وجود موضوعه وهذا مختار صاحب الكفاية (1).
وقد قربناه بما لا مزيد عليه، فراجع مبحث الانشاء - من مباحث القطع والأوامر..
الثالث: انه عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني الشخصي، بدعوى أن للمنشئ اعتبار شخصيا يكون موردا للآثار العقلائية إذا ابراز بمبرز من لفظ أو غيره. وهذا ما ذهب إليه بعض المتأخرين (2).
وقد نفينا صحته في محله فراجع.
ولا يخفى انه بناء على المسلك الأخير، يكون الجعل مما يختلف سعة وضيقا بسعة المجعول وضيقه. وذلك لان مرجع الجعل إلى الاعتبار الشخصي الصادر من المعتبر. ومن الواضح ان الاعتبار في السعة والضيق يتبع الامر المعتبر، فان نسبته إليه نسبة التصور إلى المتصور والوجود إلى الموجود، فمع سعة الامر الاعتباري يتسع الاعتبار ومع ضيقه يضيق.
وهكذا الحال بناء على المسلك الثاني، فان مرجع الجعل إلى ايجاد الحكم بوجود انشائي، ومن الواضح اتساع دائرة الوجود وضيقها باتساع دائرة الموجود وضيقه.
واما على المسلك الأول المشهور، فلا يكون الجعل مما يقبل السعة والضيق بسعة المجعول وضيقه، لان الجعل هو الاستعمال بقصد تحقق الاعتبار في ظرفه من قبل من بيده الاعتبار. ومن الواضح ان المستعمل فيه لو كان مفهوما